المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٧٣ - ٨ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٦٨/ لو قذفها بالسحق يثبت اللعان/ اللعان/ ١٠/ ١٨٤
١٦٩/ لو أتت امرأة بولد و لم يقرّ بنسبه و أراد نفيه، فلا يشترط وقوع نفيه على الفور/ اللعان/ ١٠/ ١٩٣
١٧٠/ عدم صحة اللّعان مع عدم النطق و عدم الإشارة المعقولة/ اللعان/ ١٠/ ٢٠٣
١٧١/ عدم اشتراط تعيين المعتق/ العتق/ ١٠/ ٢٧٩
١٧٢/ لو نذر عتق اوّل مملوك يملكه فملك جماعة قيل يعتق احدهم بالقرعة و قيل بالتخيير [١]/ العتق/ ١٠/ ٣٠٠
١٧٣/ حكم ما لو كان له مماليك فاعتق بعضهم ثم قيل له: اعتقت مماليكك قال: نعم [٢]/ العتق/ ١٠/ ٣٠٤
١٧٤/ لو اختلفا فى قيمة الشقص فالقول قول المعتق دون الشريك/ العتق/ ١٠/ ٣٣٥
١٧٥/ من شروط السراية فى السهم من العبد- وقوع العتق بالاختيار و المباشرة/ العتق/ ١٠/ ٣٣٨
١٧٦/ حكم ما لو وهب الصبىّ و المجنون قريبه الذى ينعتق عليه و اوصى له به، و الشقوق المتصورة فيه/ العتق/ ١٠/ ٣٥٥
١٧٧/ عدم اشتراط نيّة القربة فى تدبير العبد/ التدبير/ ١٠/ ٣٧٥
١٧٨/ استحباب الكتابة و عدم وجوب التدبير، و شراء القريب للعتق/ المكاتبة/ ١٠/ ٤١٤
١٧٩/ استحباب الكتابة ابتداء مع الأمانة و الاكتساب، و مع فقدهما يكون مباحة/ المكاتبة/ ١٠/ ٤١٧
١٨٠/ لو شرطنا التأجيل فى المكاتبة اكتفى بأجل واحد/ المكاتبة/ ١٠/ ٤٤٤
١٨١/ من كاتب عبده وجب أن يعيّنه من زكاته ان وجبت عليه/ المكاتبة/ ١٠/ ٤٧٧
١٨٢/ لو قال: «ان شهد لك فلان فهو صادق» لا يكون اللفظ صريحا فى الاقرار/ الإقرار/ ١١/ ١٢
١٨٣/ لو قال: له علىّ درهم و درهم لزمه اثنان، و كذا لو قال: درهم ثم درهم [٣]/ الإقرار/ ١١/ ١٤
[١]. التمسك من الغير.
[٢]. التمسك من الغير.
[٣]. التمسك من الغير.