المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٧٦ - ٨ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢١٢/ لا ينعقد اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه او من رسوله و لا كفارة عليها و يأثم لو كان صادقا/ الأيمان/ ١١/ ٢٩٥
٢١٣/ لو حلف العبد بغير اذن و حنث به و قلنا بكونها موقوفة على الإذن، فلا كفارة عليه/ الأيمان/ ١١/ ٣٠٤
٢١٤/ لو عجز ناذر المشى عنه فحج راكبا وقع حجّه عن النذر، و لا يجب عليه جبر الفائت/ النذر/ ١١/ ٣٢٦
٢١٥/ لو اطلق الهدى و المكان فى نذره يحمل على النعم و لا يعتبر فيه السنّ و الصفات اللّازمة و السلامة/ النذر/ ١١/ ٣٧١
٢١٦/ انعقاد نذر النحر بمكة و منى حيث يقصدهما، و لا يلزمه تفريق لحمه بهما/ النذر/ ١١/ ٣٧٦
٢١٧/ عدم صحة الطواف على أربع بدون النذر، و انّ المعتبر فيه المشى/ النذر/ ١١/ ٣٩٢
٢١٨/ عدم اشتراط الذكورة و الفحولة و الطهارة فى الذابح، و لا البصر فيصح من المرأة و الخصىّ/ الذباحة/ ١١/ ٤٦٦
٢١٩/ كراهة سلخ الذبيحة قبل بردها او قطع شيء منها/ الذباحة/ ١١/ ٤٨٣
٢٢٠/ لو اختلفا فقال المطعم: اطعمتك بعوض، فقال المضطر:
بلا عوض يصدّق المطعم، و قيل: لا/ الأطعمة و الاشربة/ ١٢/ ٢٠
٢٢١/ لو غصب حرّا صغيرا و مات بسبب ليس من صوب الغاصب مثل لدغ الحية لا يضمنه/ الغصب/ ١٢/ ١٥٨
٢٢٢/ اذا ارسل فى ملكه ماء، او أجج نارا لمصلحة و جاوز قدر الحاجة مع عدم ظن التعدي، او عدم التجاوز عنه مع علم التعدّى او ظنه فلا ضمان/ الغصب/ ١٢/ ١٦٧
٢٢٣/ المقبوض بالسوم و هو ان يقبضه ليشتريه لا يضمن على القابض/ الغصب/ ١٢/ ١٧٥
٢٢٤/ لو غصب عبدا أو أمة فقتله و تجاوزت قيمته دية الحرّ لم يضمن للزائد/ الغصب/ ١٢/ ١٩٥
٢٢٥/ لو اراد الغاصب القلع لما زرعه فى ارض الغير لم يكن للمالك منعه، و عليه الاجرة، و تسوية الحفر، و ارش الارض، و لا يدخل الارش فى الاجرة، و لا يجب على أحدهما اجابة الآخر الى تملك ما يملكه بعوض و لا غير/ الغصب/ ١٢/ ٢٤٠