الفوائد الغروية - الرودسري، إبراهيم - الصفحة ١٥١ - دفع القيمة للزوجة عزيمة أو رخصة
و زاد صاحب الجواهر (قدس سره) على ما استدللناه للأول وجها آخر، حيث قال: بل لعل الأول لا يخلو عن قوة، خصوصا بعد ملاحظة أنه كقيم المتلفات، باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين و تخصيص من عداها بها منزلة إتلافه عليها فيضمنوا لها القيمة.
لكنه لا يخلو عن مناقشة بل منع، لعدم الملازمة بين إتلاف الشارع و ضمان الورثة، بل هذا يفتقر إلى دليل مفقود في المقام، بل الاعتبار على العدم كما لا يخفى.
و كيف كان تظهر الثمرة بين القولين في إجبار الورثة على دفع القيمة و عدمه و في إجبار الزوجة على أخذ العين مع رضاء الورثة و عدمه، و في جواز تصرف الورثة في العين قبل دفع القيمة و عدمه، و غيرها مما هو مثلها، فتدبر.
رابعها في الرابع، و في كونه مطلق الزوجة كانت، فإن ولد من زوجها أولا أو الأخير خاصة؟ قولان، ذهب في الرياض إلى الأول ناسبا له إلى الكليني و المفيد و المرتضى و الشيخ و الحلبي و غيرهم من المحققين أيضا، و نسب الثاني إلى الصدوق و أكثر المتأخرين المحققين أيضا.
و ما يستدل به للثاني أمور ثلاثة:
أحدها: إن الأمر في المقام دائر بين كثرة التخصيص و قلته، و المتعين في مثله هو الثاني كما هو مذكور في محله.
و ثانيها: رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة في النساء: إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.
و ثالثها: الجمع بين المعتبرة المختلفة في أصل الحرمان و عدمه بالكلية،