الفوائد الغروية
(١)
خطبة
٣ ص
(٢)
تقديم
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٤)
فائدة الفرق بين التعريف بالحد و بالرسم
١٢ ص
(٥)
أقسام المعرّف
١٢ ص
(٦)
التعاريف لغوية و لفظية
١٢ ص
(٧)
التعريف بالرسم و الرسمي
١٣ ص
(٨)
فائدة تعريف الفقه و ما يرد عليه من الإشكال
١٤ ص
(٩)
الفقه في اللغة و الاصطلاح
١٤ ص
(١٠)
إطلاقات العلم
١٤ ص
(١١)
ما يطلق عليه الحكم
١٥ ص
(١٢)
الإشكال على تعريف الفقه
١٩ ص
(١٣)
تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام
٢٠ ص
(١٤)
تعريف الأدلة الشرعية و مناقشته
٢٣ ص
(١٥)
الدليل عند الأصوليين
٢٤ ص
(١٦)
كيفية حصول التعبد
٢٥ ص
(١٧)
فائدة تعريف أصول الفقه و المناقشة فيه
٢٩ ص
(١٨)
تعريف علم أصول الفقه
٢٩ ص
(١٩)
(الأول) في تعريفه بمعناه الإضافي
٢٩ ص
(٢٠)
(الثاني) في تعريفه بمعناه العلمي
٣٠ ص
(٢١)
(الثالث) في موضوعه
٣٣ ص
(٢٢)
تشقيقات في العرض الذاتي
٣٨ ص
(٢٣)
فائدة حكم الجاهل القاصر و المقصر في الأحكام
٤١ ص
(٢٤)
الاختلاف في معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
٤١ ص
(٢٥)
تقسيم الجاهل إلى ملتفت و غافل
٤١ ص
(٢٦)
عدم جواز العمل بالأصل قبل استفراغ الوسع
٤٣ ص
(٢٧)
مؤديات الطرق الشرعية
٤٥ ص
(٢٨)
الخلاف في الحكم الوضعي أو التكليفي
٤٦ ص
(٢٩)
المقامات الثلاثة
٤٨ ص
(٣٠)
المقام الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة
٤٨ ص
(٣١)
المقام الثاني في الجاهل القاصر
٥٨ ص
(٣٢)
المقام الثالث في الجاهل الغافل
٥٩ ص
(٣٣)
أمور ينبغي التنبيه إليها
٦١ ص
(٣٤)
(الأول) لا يجوز العمل بالأصل في الشبهة الحكمية
٦١ ص
(٣٥)
(الثاني) معذورية الجاهل بالحكم وضعا لا تكليفا
٦٩ ص
(٣٦)
(الثالث) شروط العمل بالأصل
٧٣ ص
(٣٧)
فائدة اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٨)
اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر للإجزاء
٨٢ ص
(٣٩)
النزاع في الاقتضاء منحصر في الأمر الشرعي الظاهري
٨٣ ص
(٤٠)
مسألة الاقتضاء لفظية لا عقلية
٨٤ ص
(٤١)
معنى الإجزاء اللغوي
٨٦ ص
(٤٢)
فائدة ورود الأسباب المتعددة على مسبب واحد
٩٥ ص
(٤٣)
الخلاف في تداخل الأسباب
٩٥ ص
(٤٤)
(الأمر الأول) كيفية عنوان البحث
٩٥ ص
(٤٥)
(الأمر الثاني) ما يراد من السبب
٩٦ ص
(٤٦)
(الأمر الثالث) معنى ورود الأسباب على المسبب هو تعلقها به
٩٧ ص
(٤٧)
(الأمر الرابع) السبب إما قابل للتكرار أو غير قابل له
٩٩ ص
(٤٨)
(الأمر الخامس) المراد من تداخل الأسباب
١٠٢ ص
(٤٩)
(الأمر السادس) المسألة إما وجدانية أو برهانية
١٠٣ ص
(٥٠)
(الأمر السابع) تداخل الأسباب معرفات أو مؤثرات
١٠٦ ص
(٥١)
مناقشة الأقوال في المسألة
١١٢ ص
(٥٢)
(الأول) إن المراد بالأسباب كما مرّ سابقا هو الخطابات المسببة
١١٢ ص
(٥٣)
(الثاني) إن تعدد الطلب مستلزم لتعدد المطلوب
١١٤ ص
(٥٤)
(الثالث) إن تعدد المطلوب مستلزم لتعدد الاشتغال
١١٥ ص
(٥٥)
الخطابات المتكررة الابتدائية
١١٧ ص
(٥٦)
فائدة اشتراط قدرة تسليم العوضين في صحة البيع
١٢١ ص
(٥٧)
الدليل على اشتراط قدرة التسليم في البيع
١٢١ ص
(٥٨)
الدليل على عدم اشتراط القدرة
١٢٦ ص
(٥٩)
لا فرق في اعتبار القدرة بين المالك و الوكيل
١٢٧ ص
(٦٠)
الشرط إما واقعي أو علمي
١٣٠ ص
(٦١)
فائدة حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة
١٣٣ ص
(٦٢)
الاختلاف في المسألة
١٣٣ ص
(٦٣)
القراءة إذا كانت الصلاة إخفاتية
١٣٣ ص
(٦٤)
المقام الأول في الأولتين من الإخفاتية
١٣٣ ص
(٦٥)
الثاني في الأولتين من الجهرية و المأموم فيهما
١٣٦ ص
(٦٦)
الأحاديث الواردة في أفضلية التسبيح مطلقا
١٤٠ ص
(٦٧)
الأحاديث الواردة في أفضلية القراءة مطلقا
١٤٢ ص
(٦٨)
فائدة ما ترثه الزوجة من تركات زوجها
١٤٤ ص
(٦٩)
ما يوجب الإرث في الشريعة النسب و السبب
١٤٤ ص
(٧٠)
إرث الزوج من جميع ما تركته زوجته
١٤٤ ص
(٧١)
مناقشة مع الشهيد في المسالك
١٤٦ ص
(٧٢)
الروايات الواردة في المسألة
١٤٧ ص
(٧٣)
المراد من لفظة الأبنية و الآلات
١٤٩ ص
(٧٤)
دفع القيمة للزوجة عزيمة أو رخصة
١٥٠ ص
(٧٥)
فهرس الكتاب
١٥٣ ص

الفوائد الغروية - الرودسري، إبراهيم - الصفحة ١٤٦ - مناقشة مع الشهيد في المسالك

[مناقشة مع الشهيد في المسالك‌]

و رابعها: ما استجوده الشهيد (قدس سره) في المسالك من حرمان الزوجة من نفس الأرض مطلقا بياضا كانت أو مشغولة، كان الشاغل بناء أو غيره عينا و قيمة، و من الآلات و الأبنية و الأشجار عينا لا قيمة. و نسبه إلى أكثر المتأخرين، و جعله مغايرا للقول الثالث، و منع اتحادهما بعد نسبته له إلى الأكثر مستظهرا له من تتبع عباراتهم.

إلا أنه مما لا وجه له، لأنه مضافا إلى منافاته لما استجوده في الروضة حيث قال فيها بعد كلام له بما هذا لفظه: و لو حمل كلام المصنف هنا و كلام الشيخ و من تبعه على ما يظهر من معنى الآلات و يجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مطلقا و من آلات البناء عينا لا قيمة و إرثها من الشجر كغيره كان أجود، أن الأشجار إما داخلة في عقار الأرض كما عن جماعة من أهل اللغة أو ملحقة بالآلات كما عن القواعد و الدروس و أكثر المتأخرين، بل في الرياض أنه مذهب فخر الدين مدعيا هو و والده و الصيمري و غيرهم أنه المشهور، بل الظاهر منهم أنه لا خلاف فيه على المشهور. و منه ظهر ما في استظهار المسالك و أن ما اعتمد عليه هنا مما لا ينهض بإثباته دليل.

و كيف كان، استدل للقول الأول: بأن الجمع بين عمومات الإرث و ما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان بتخصيص الثاني بالبعض خاصة لا بالعين و القيمة معا يقتضيه جدا.

و فيه- مضافا إلى أن التصرف في المجمع عليه بما ذكر مما يفتقر إلى دليل مفقود ظاهرا و أنه مخالف لصريح كلمات الأصحاب لأنها كما يظهر بالرجوع إليها صريحة في حرمان الزوجة من الأرض مطلقا عينا و قيمة- أن مستندهم فيه في الحقيقة هو المعتبرة المفصلة الآتية الدالّة على حرمانها من الأرض‌