الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٥ - ٢- فصل في ذكر أقسام الصوم و من يجب عليه الصوم ص گ (٥٢ )
و من يلزمه الصوم في السفر عشرة:
١- من نقص سفره عن ثمانية فراسخ.
٢- و من كان سفره معصية لله [٢٢] تعالى.
٣- و من كان سفره لصيد اللهو [٢٣] و البطر.
٤- ١٠- و من كان سفره أكثر من حضره.
و حده ان لا يقيم في بلده [٢٤] عشرة أيام: كالمكاري [٢٥]، و الملاح و الداعي، و البدوي، و الذي يدور في إمارته، و الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، و البريد.
و الواجب (٥٣.) عند سبب احد عشر قسما [٢٦]:
١- قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض [٢٧] أو غيره.
٢- و صوم النذر ٣- ١٠- و صوم كفارة قتل الخطأ، و صوم كفارة الظهار، و صوم كفارة اليمين، و صوم كفارة أذى حلق الرأس، و صوم جزاء الصيد، و صوم دم المتعة، و صوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، و صوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان متعمدا بعد الزوال.
[٢٢]- (گ): معصيته الله.
[٢٣]- (س): للصيد و اللهو.
[٢٤]- (گ): بلدة.
[٢٥]- (گ): و المكاري.
[٢٦]- نسخة بدل (س): شيئا
[٢٧]- (گ): و غيره