الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩١ - ١- فصل فيما تجب فيه الزكاة، و شرائط وجوبها
و هي على ضربين:
أحدهما يراعى فيه حؤول الحول [١]، و الآخر لا يراعى فيه ذلك.
فما يراعى فيه حؤول الحول: الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات و الثمار.
و ما لا يراعى فيه [ص حؤول [٢]] الحول الأجناس الأربعة من الغلات و الثمار.
و شرائط [٣] ما يراعى فيه [ص حؤول] الحول على ضربين:
أحدهما يرجع الى المكلف، و الآخر يرجع الى الأجناس:
فما يرجع الى المكلف على ضربين:
أحدهما شرائط الوجوب، و الآخر شرائط الضمان [٤].
فشرائط الوجوب اثنان: الحرية، و كمال العقل:
فالحرية [٥] شرط في الأجناس الخمسة كلها.
و كمال العقل شرط فيما عدا [٦] المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين تجب في مواشيهم الزكاة.
و شرائط الضمان اثنان: الإسلام، و إمكان الأداء.
[١] اين كلمه در (ص) همه جا «حول الحول» نوشته شده است.
[٢]- اين كلمه در نسخه بدل (س) نيز وجود دارد.
[٣]- (گ) فشرائط
[٤]- (گ): أحدهما شرائط الضمان و الآخر شرائط الوجوب
[٥]- (گ): و الحرية
[٦]- (ص): عد!