الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩ - ٩- فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة
[صار گ] الجميع احد و ثلاثون فعلا و كيفيّة.
و في الركعة الثانية مثلها. [الّا تجديد النية، و كيفيتها، و تكبيرة الإحرام، و كيفياتها [٤٩]]، و هي أربعة، تبقى سبعة و عشرون.
يصير الجميع في الركعتين ثمانية و خمسين فعلا و كيفية.
و يضاف [٥٠] الى ذلك ستة أشياء:
١ و ٢- الجلوس للتشهد، و الطمأنينة فيه.
٣ و ٤- و الشهادتان.
٥ و ٦- و الصلاة على النبي، و الصلاة على آله.
يصير الجميع أربعة و ستين فعلا و كيفية.
فإن كانت صلاة الفجر انضاف الى ذلك، التسليم على أقول بعض أصحابنا، و على قول الباقين هو سنة.
و ان كانت الظهر، أو العصر أو العشاء الآخرة انضاف الى ذلك مثلها الا تجديد النية و كيفيتها [٥١] و تكبيرة الإحرام و كيفيتها و هي أربعة أشياء.
و يسقط عنه قراءته ما زاد على [٥٢] الحمد.
و يكون في قراءة الحمد مخيرا بينها و بين عشر تسبيحات يبقى
[٤٩]- جملۀ ميان قلاب در نسخه (ص) و نسخه بدل (س) همين طور است ولى در متن (س و گ) چنين است: الا تجديد النية و تكبيرة الإحرام و كيفياتهما.
[٥٠]- (س): ينضاف.
[٥١]- (گ) هر دو مورد: و كيفياتها
[٥٢]- (گ): عن.