الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٠ - ٢- فصل في ذكر المواقيت
الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر.
و [وقت ص س] نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر الى خروج وقته.
و وقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته.
و وقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة.
و وقت صلاة الليل [٨] بعد انتصاف الليل الى طلوع الفجر.
و وقت ركعتي الفجر بعد [٩] الفراغ من صلاة الليل الى طلوع الحمرة من ناحية المشرق (١٧.)
خمس صلوات [١٠] تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة:
١ و ٢- من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها، و كذالك من قضى [١١] النوافل ما لم يدخل وقت فريضة [حاضرة [١٢]].
٢- و صلاة الكسوف.
٣- و صلاة الجنازة.
٤- و ركعتا [١٣] الإحرام.
٥- و ركعتا الطواف.
[٨] نسخه بدل (س): نوافل الليل.
[٩]- (گ): عند الفراغ.
[١٠]- (ص): صلوات!.
[١١]- (گ و س): بجاى «من قضى»: قضاء النوافل.
[١٢]- (ص): الحاضرة اين كلمه در (س و گ) نيست.
[١٣]- (س): و ركعت الإحرام! (گ) و ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف.