الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥ - ١١- فصل في ذكر گ أحكام المياه
فماء البئر طاهر مطهر، الا ان يقع فيه نجاسة، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا.
و النجاسة الواقعة فيها على ضربين: أحدهما يوجب نزح جميعها و الآخر يوجب نزح بعضها.
فما يوجب نزخ جميعها تسعة أشياء:
١- ٣- الخمر، و كل مسكر و الفقاع.
٤- و المنى.
٥- ٧- و دم الحيض و الاستحاضة [١٠١] ١ و النفاس.
٨- و البعير إذا مات فيها.
٩- و كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء.
و ما يوجب نزح بعضها فكل شيء له مقدار قد فصلته [١٠٢] ١ في النهاية و ماء غير البئر على ضربين: كثير، و قليل.
فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا.
و حد الكر ما كان ثلاثة أشبار و نصفا [١٠٣] ١ عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا و مأتي رطل بالعراقي و ذلك لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه.
و حد القليل (١٤.) ما نقص عن الكر و ذلك ينجس بما يقع فيه
[١٠١]- (گ و س): و النفاس و الاستحاضة.
[١٠٢]- (گ و س): فصلناه
[١٠٣]- نسخه بدل (س): و نصف