الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٥ - ٧- فصل في ذكر الحيض، و الاستحاضة و النفاس
١- ٣- يكره لها قراءة ما عدا العزائم، و مس المصحف و حمله.
٤- و يكره لها الخضاب.
و ينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل، و كثير، و ما بينهما.
فالقليل ثلاثة أيام متواليات.
و الكثير عشرة أيام لا أكثر منها.
و ما بينهما بحسب العادة.
فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال و هيآت:
فالأفعال، ان كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [فعليها س] أن تستبرئ نفسها بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهرة [٤٩]، و ان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى.
[و ان كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها [٥٠].
و كيفية غسلها و هيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام و يزيد (٨.) على ذلك [٥١] بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة.
و اما المستحاضة فهي التي ترى [٥٢] الدم بعد العشرة الأيام [٥٣] من
[٤٩]- (س): طاهر.
[٥٠]- جمله ميان قلاب مخصوص (ص) است. و بجاى آن در نسخه (س) چنين است: و ان كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها. و هيچ يك از اين دو جمله در (گ) وجود ندارد
[٥١]- (گ): عليه
[٥٢]- (ص): ترك!
[٥٣]- (س): العشرة أيام (گ): عشرة أيام.