الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٢ - ١٠- فصل في ذكر مناسك النّساء ١
و ليس من شرطه وجود محرم. [١٠٧] ١.
و يجوز لها مخالفة الزّوج في حجّة الإسلام، و لا يجوز لها في التّطوّع.
و ما يلزم الرّجال بالنّذر يلزم مثله النّساء.
فان حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم، و تؤخّر الصّلاة.
فإن حاضت قبل ان تطوف طواف العمرة و يفوتها ذلك جعلت حجّتها [١٠٨] ١ مفردة [١٠٩] ١ و تقضى العمرة بعد ذلك.
فان حاضت [ص في] خلال [١١٠] ١ الطّواف و قد طافت أكثر من النّصف تركت بقيّة الطّواف، و قضتها [١١١] ١ بعد ذلك، و تسعى و تقصّر، و قد تمّت متعتها.
و ان كان أقلّ من ذلك جعلت حجّتها مفردة.
و ان [١١٢] ١ خافت من الحيض جاز لها (٧٧.) تقديم طواف الحجّ و طواف النّساء قبل الخروج الى عرفات.
و المستحاضة يجوز لها الطّواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله
[١٠٧]- (ص): المحرم
[١٠٨]- (گ و ص): حجة.
[١٠٩]- (گ)- منفردة.
[١١٠]- نسخة بدل (س): حال.
[١١١]- (س): قضته، نسخه بدل: قضتها.
[١١٢]- (گ و ص): و إذا