الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٧ - ٤- فصل في كيفية الإحرام و شرائطه
و قد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة [٤٧] هذه الأفعال و التروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها [٤٨] هيهنا.
فما يلزمه منها في إحرام [٤٩] الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى، و ما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة.
و يلزم المحل في الحرم القيمة، و المحرم في الحل الجزأ، و المحرم في الحرم الجزأ و القيمة حسب ما بيناه [٥٠] في الكتاب.
و اما [٥١] الجماع فان كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [س فقد] بطل حجه، و عليه إتمامه، و الحج من قابل.
و ان كان بعد الوقوف بالمشعر، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل [٥٢]، و كان عليه الكفارة.
و من فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها، و عليه قضاءها في الشهر الداخل.
و حكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء. (٦٧.)
فجميع ما يفعله المحرم و يتركه [س من] المفروض و المسنون أربعة و سبعون نوعا.
[٤٧]- (س): بمخالفته.
[٤٨]- (س): ذكره.
[٤٩]- (ص): الإحرام الحج!.
[٥٠]- (گ): قدمناه
[٥١]- (گ): فاما.
[٥٢]- از اين موضع تا جملۀ (و ان كان من الغنم ففحلا) «فصل ٩ ص ١٤٦» از نسخهى (گ) ساقط شده است.