الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٨ - ١- فصل في ذكر س وجوب الحج و كيفيته و شرائط وجوبه
من المال أو الصناعة أو الحرفة.
٧ و ٨- و تخلية السرب من الموانع، و إمكان المسير [٤].
و متى (٦١.) اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب.
و من شرط صحة أدائها الإسلام، و كمال العقل.
و عند تكامل [ص هذه] الشروط يجب في العمر مرة واحدة، و ما و ما زاد عليها مستحب.
و وجوبه على الفور دون التراخي.
و ما يجب عند السبب [٥]: فهو ما يجب بالنذر أو العهد، و ذلك بحسبهما [٦]: ان كان واحدا فواحدا، و ان كان أكثر فأكثر.
و لا يتداخل الفرضان، و إذا اجتمعا [٧] لا يجزى أحدهما عن الآخر.
و قد روى انه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام.
و الأول أحوط.
و لا ينعقد النذر به الا من كامل [٨] العقل، الحر، و لا يراعى [ص فيه] باقي الشروط [٩].
[٤] (ص): المصير!.
[٥]- (گ): سبب
[٦]- (ص): بحسبهما!
[٧]- (ص): و إذ اجتمعا!
[٨]- (س) لكامل، نسخه بدل: من كامل
[٩]- (ص): الشروط الوجوب! و صحيح آن: (شروط الوجوب) است.