الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٢ - ١- فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم
١- الاقدام على الأكل و الشرب و الجماع [١٠] قبل ان يرصد الفجر مع القدرة عليه، و يكون طالعا.
٢- و ترك القبول عمن قال: ان الفجر [قد گ] طلع، و الاقدام على تناول ما ذكرناه، و يكون قد طلع.
٣- و تقليد الغير في ان الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته و يكون قد طلع.
٤- و تقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته [١١]، و الأقدام على الإفطار، و لم يدخل [الليل ص].
٥- و كذالك (٥١.) الاقدام على الإفطار بعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين [١٢] ان الليل لم يدخل.
٦- و معاودة النوم بعد انتباهه واحدة قبل ان يغتسل [١٣] من جنابة و لم ينتبه حتى يطلع الفجر.
٧- و دخول الماء الى الحلق لمن يتبرد [١٤] بتناوله دون المضمضة [و الاستنشاق ص] للصلاة.
٨- و الحقنة بالمائعات.
[١٠] (س): أو الشرب أو الجماع، (گ): و الشرب أو الجماع.
[١١]- از اينجا تا (و كذالك) از نسخه (گ) افتاده است
[١٢]- (س): يتبين.
[١٣]- (ص و س): يغسل
[١٤]- (گ): تبرد (بتشديد راء)