الجمل و العقود في العبادات - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٧ - ١٥- فصل في ذكر س گ زكاة الفطرة
٨- و صوافي [٦٧] الملوك و قطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب [٦٨].
٩- و ميراث [٦٩] من لا وارث له.
١٠- ١٤- و من الغنائم: الجارية الحسناء، و الفرس الفاره، و الثوب المرتفع [٧٠]، و ما أشبه ذلك [ص و] مما لا نظير له من رقيق، أو متاع.
١٥- و إذا قوتل قوم من أهل حرب، فأخذ غنائمهم من غير اذن الإمام فذالك له خاصة.
١٥- فصل في [ذكر س گ] زكاة الفطرة
تحتاج زكاة الفطرة إلى معرفة ستة أشياء:
١- ٦- من تجب [عليه س گ] و متى تجب، و ما الذي يجب، و كم يجب، و من يستحقه [٧١]، و كم أقل ما يعطى.
فالذي تجب عليه: كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه و جميع من يعوله من والد و ولد [٧٢] و زوجة
[٦٧]- (ص): صواف!.
[٦٨]- (گ): الغصب
[٦٩]- (ص): و الميراث!
[٧٠]- (گ): و الثوب المرتفع و الفرس الفاره
[٧١]- (س): مستحقه، نسخه بدل (گ): يستحقها.
[٧٢]- (گ و س): ولد و والد.