البنك اللاربوي في الإسلام
(١)
كلمة المؤتمر
٧ ص
(٢)
تمهيد
١٥ ص
(٣)
موقفنا من الأطروحة
١٧ ص
(٤)
سياسة الأطروحة المقترحة
٢١ ص
(٥)
المعالم الأساسية
٢٥ ص
(٦)
للسياسة المصرفية الجديدة
٢٥ ص
(٧)
نظام البنك اللاربوي
٢٩ ص
(٨)
الفصل الأوّل
٣١ ص
(٩)
الأطروحة الجديدة لتنظيم علاقة البنك بالمودعين والمستثمرين
٣١ ص
(١٠)
تقسيم الودائع إلى ثابتةً ومتحرّكة
٣٦ ص
(١١)
تنظيم علاقات البنك
٣٩ ص
(١٢)
في مجال الودائع الثابتة
٣٩ ص
(١٣)
أعضاء المضاربة المقترحة
٤٠ ص
(١٤)
شروط الأعضاء
٤١ ص
(١٥)
الشروط المفروضة على المودِع
٤١ ص
(١٦)
الشروط المفروضة على المستثمِر
٤٢ ص
(١٧)
حقوق الأعضاء
٤٤ ص
(١٨)
حقوق العامل المستثمِر
٥٨ ص
(١٩)
خطر تلاعب المستثمرين
٥٩ ص
(٢٠)
كيف يعرف البنك الأرباح ؟
٦٢ ص
(٢١)
وكيف يوزّعها ؟
٦٢ ص
(٢٢)
كيف يعرف البنك الأرباح ؟
٦٣ ص
(٢٣)
حين يحسّ البنك بالحاجة إلى جذب الودائع
٧٠ ص
(٢٤)
ودائع التوفير
٧١ ص
(٢٥)
الودائع المتحرّكة
٧٣ ص
(٢٦)
شروط المقترِض
٧٥ ص
(٢٧)
إلغاء العنصر الربوي من الفائدة
٧٥ ص
(٢٨)
ملاحظات عامّة حول البنك اللاربوي
٨١ ص
(٢٩)
ضرورة تحصين البنك اللاربوي عن طريق زيادة رأس المال
٨١ ص
(٣٠)
قدرة البنك اللاربوي على توجيه الاقتصاد النامي في البلاد
٨٣ ص
(٣١)
في ما يخصّ التنظيم الداخلي للبنك اللاربوي
٨٤ ص
(٣٢)
الفصل الثاني
٨٧ ص
(٣٣)
دراسة الوظائف الأساسيّة للبنوك في ضوء الأطروحة السابقة
٨٧ ص
(٣٤)
القسم الأوّل من وظائف البنك
٩١ ص
(٣٥)
الخدمات المصرفية
٩١ ص
(٣٦)
1 قبول الودائع المصرفية
٩٢ ص
(٣٧)
الأهمّية الاقتصادية للودائع المصرفية
١٠٤ ص
(٣٨)
الودائع المصرفية وسائل دفع
١٠٥ ص
(٣٩)
دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة
١٠٦ ص
(٤٠)
خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع
١٠٧ ص
(٤١)
التحصيل
١١٠ ص
(٤٢)
عمليات التحويل الداخلي
١١٦ ص
(٤٣)
أخذ العمولة على التحويل
١١٨ ص
(٤٤)
التحويل المقترن بدفع مبلغٍ من النقود
١٢٠ ص
(٤٥)
2 الخدمات التي يؤدِّيها البنك لعملائه (الأوراق المالية)
١٢٦ ص
(٤٦)
3 خطابات الضمان (الكفالات)
١٣٠ ص
(٤٧)
4 الاعتمادات المستندية
١٣٣ ص
(٤٨)
5 تخزين البضائع
١٣٦ ص
(٤٩)
6 عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو)
١٣٧ ص
(٥٠)
اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف
١٤٦ ص
(٥١)
القسم الأوّل النقود الذهبية والفضية
١٤٧ ص
(٥٢)
القسم الثاني الأوراق النائبة عن الذهب
١٤٩ ص
(٥٣)
القسم الثالث النقود الورقية المتعهّدة
١٤٩ ص
(٥٤)
القسم الرابع الأوراق
١٥٢ ص
(٥٥)
القسم الثاني من وظائف البنك
١٥٣ ص
(٥٦)
تقديم القروض والتسهيلات
١٥٣ ص
(٥٧)
تكييف خصم الكمبيالة على أساس البيع
١٥٨ ص
(٥٨)
القسم الثالث من وظائف البنك
١٦١ ص
(٥٩)
الاستثمار
١٦١ ص
(٦٠)
الملاحق الفقهية
١٦٥ ص
(٦١)
الملحق
١٦٧ ص
(٦٢)
مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل
١٦٧ ص
(٦٣)
التخريج الأوّل
١٦٧ ص
(٦٤)
التخريج الثاني
١٧١ ص
(٦٥)
التخريج الثالث
١٧٤ ص
(٦٦)
التخريج الرابع
١٧٥ ص
(٦٧)
التخريج الخامس
١٧٩ ص
(٦٨)
التخريج السادس
١٨٠ ص
(٦٩)
التخريج السابع
١٨١ ص
(٧٠)
ديون البنك على التجّار المستورِدين
١٨٤ ص
(٧١)
الملحق
١٨٥ ص
(٧٢)
حكم شرط الضمان على عامل المضاربة
١٨٥ ص
(٧٣)
أنحاء الضمان
١٨٦ ص
(٧٤)
اشتراط ضمان المال بالمعنى الأوّل
١٨٧ ص
(٧٥)
فرض الضمان على غير عامل المضاربة
٢٠٣ ص
(٧٦)
الملحق
٢٠٥ ص
(٧٧)
التخريج الفقهي لأرباح البنك من المضاربة
٢٠٥ ص
(٧٨)
الملحق
٢٠٩ ص
(٧٩)
التخريج الفقهي لبقاء رأس المال
٢٠٩ ص
(٨٠)
وحدّ أدنى من الربح لدى المستثمر
٢٠٩ ص
(٨١)
الملحق
٢١١ ص
(٨٢)
فوائد الودائع الثابتة
٢١١ ص
(٨٣)
المحلق
٢١٥ ص
(٨٤)
التخريج الفقهي لتحصيل قيمة الشيك
٢١٥ ص
(٨٥)
الملحق
٢٢١ ص
(٨٦)
العمولة على التحويل
٢٢١ ص
(٨٧)
الملحق
٢٢٣ ص
(٨٨)
العمولة على تحصيل الكمبيالة
٢٢٣ ص
(٨٩)
الملحق
٢٣١ ص
(٩٠)
التخريج الفقهي لقبول البنك للكمبيالة
٢٣١ ص
(٩١)
الملحق
٢٣٧ ص
(٩٢)
التخريج الفقهي لخطابات الضمان النهائية
٢٣٧ ص
(٩٣)
الملحق
٢٤٥ ص
(٩٤)
التخريج الفقهي لفوائد البنك عن بضائع المستوردين
٢٤٥ ص
(٩٥)
الملحق
٢٤٩ ص
(٩٦)
التخريج الفقهي للعمولة على خطاب الاعتماد
٢٤٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص

البنك اللاربوي في الإسلام - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٥١ - القسم الثالث النقود الورقية المتعهّدة

عندئذٍ أن يتساوى العوضان في عقد البيع ، فلا يمكن شراء كمّيةٍ من أوراق البنكنوت [١] التي تمثِّل كمّيةً من الذهب في ذمّة الجهة المصدّرة لها بأوراقٍ نقديةٍ أخرى تمثِّل كمّية أكبر أو أقلّ ، وهذا يعني أنّه لا يجوز مواكبة أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغيّر صعوداً وهبوطاً نتيجةً لعوامل عديدة .

وأمّا إذا أخذنا بالتصوّر الثاني ، فهو يعني أنّ التعامل بتلك الأوراق ليس تعاملاً بالذهب ، فلا تجري عليه أحكام التعامل بالذهب ، ويصبح بالإمكان أن يطَّق عليها في عمليات الصرف نفس ما يطبَّق على الأوراق النقدية الإلزامية .

وممّا يؤيّد تكييف هذه الأوراق المدعَمة بالتعهّد بصرف قيمتها ذهباً على الأساس الثاني لا الأوّل أنّ الأساس الأوّل يفترض كونها سنداً على الدين ، ومن الواضح أنّ استهلاك السند أو سقوطه عن الاعتبار لا يعني تلاشي الدين ، ونحن نرى أنّ أيَّ شخصٍ تتلاشى لديه الورقة النقدية أو تُسقِط الحكومة اعتبارها ولا يسارع إلى استبدالها بالنقود الجديدة لا تعتبر الجهة المصدِّرة نفسها مسؤولةً أمامه عن دفع قيمة الورقة المتلاشية أو التي سقط اعتبارها وتماهل في استبدالها . فكأنّ هناك تعهّداً بدفع القيمة ذهباً لمن يملك الورقة ، لا أنّ الورقة تعطى لمن يملك قيمتها ذهباً في ذمّة الجهة المصدّرة . ولهذا يميِّزها القانون عن سائر الأوراق التجارية من شيكاتٍ وكمبيالات ؛ حيث يمنحها صفة النقد والإلزام بالوفاء بها دون الأوراق الأخرى التي لا تخرج عن كونها مجرّد سندات .


[١] أوراق البنكنوت (Banknotes) عُملة ورقيّة بدأت في أول أمرها كسندات إذنيّة لحاملها تدفع له عند الطلب ، ثمّ تحوّلت إلى أوراق مصرفيّة تحت الطلب ، تصدرها المصارف المركزيّة وتعلن الدولة من جانبها أنّ هذه الأوراق ذات قوّة إبراء قانونيّة وغير محدودة . الموسوعة الاقتصادية ، د . سميع مسعود : ٢٦ . (لجنة التحقيق) .