الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٦٦ - الفصل الثالث في المنافيات
الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا (١٧٢).
التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد أخر الرابعة بقدر التشهد (١٧٣).
العاشر: عدم حفظ الأولتين.
الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت.
الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدّم علمه بذلك و كذا البدن.
الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي (١٧٤) مضيّق على قول.
الرابع عشر: البلوغ في أثنائها (١٧٥) إذا بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة.
الخامس عشر: تعمد وضع احدى اليدين على الأخرى لغير تقية.
السادس عشر: تعمّد الكلام بحرفين من غير قرآن و لا دعاء و منه التسليم (١٧٦).
السابع عشر: تعمد الأكل و الشرب إلّا في الوتر لمريد الصيام و هو عطشان.
الثامن عشر: تعمّد القهقهة.
التاسع عشر: تعمّد البكاء في أمور الدنيا.
(١٧٢)- اي عمدا أو سهوا كما لو تكلم، أو استدبر ثم تذكر بأنه لم يأتي بركعة، و اما لو تذكر بذلك قبل فعل المنافي فإنه يأتي بالركعة المنسية و يتم صلاته.
(١٧٣)- انما خص الرابعة لأنها مورد النص.
(١٧٤)- كما لو طالب الدائن ماله و كان المديون قادرا على الأداء.
(١٧٥)- لأن المصلي حينئذ صار مكلفا، و ما فعله لم يكن واجبا، لفقد التكليف.
(١٧٦)- اي و من الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلاة بطلت.