الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٤ - الثاني توجّه المصلي إلى أربع جهات
فهذه ستون فرضا مقدمة (١٣٤) حضرا أو سفرا، و ان كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، أداء و قضاءا (١٣٥) في غير الأربعة (١٣٦) بقصد ثمانية فراسخ (١٣٦)، و خفاء الجدران و الأذان و لو تقديرا (١٣٧)، و عدم المعصية به، و انتفاء الوصول الى بلده، أو الى مقام عشرة منوية، أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر إلّا ان يقيم عشرا.
(١٣٤)- اي سابقة على الصلاة.
(١٣٥)- أراد به ان رباعية السفر مقصورة سواء صلّيت في السفر، أو فاتت فقضيت في الحضر.
(١٣٦)- أراد بها مسجد مكة، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و حائر الحسين (ع)، فان هذه لا يتحتم فيها القصر على المسافر، بل يتخير بين القصر و الإتمام.
(١٣٧)- إشارة إلى شرائط قصر الصلاة الأول: ان يقصد أربعة فراسخ، الثاني: خفاء الجدران و الأذان، فلا بد من خفائهما معا، الثالث: اباحة السفر، فلو كان معصية كسفر يكون في خدمة الجائر و معونته، الرابع: ان لا يصل المسافر الى بلده، أو نوى الإقامة عشرة أيام لو كان غير بلده، أو أقام ثلاثين يوما مرددا، فإنه بعد الثلاثين يتم صلاته، الخامس:
ان يكون كثير السفر، و لم يقم عشرة أيام في بلده.
(١٣٨)- أراد به الأعمى و الأصم يقدر فيهما الخفاء.