الألفية في فقه الصلاة اليومية
(١)
مقدمة التحقيق
٢٣ ص
(٢)
حياة المؤلف
٢٣ ص
(٣)
مولده
٢٣ ص
(٤)
أقوال العلماء فيه
٢٤ ص
(٥)
مشايخه
٢٥ ص
(٦)
تلامذته
٢٥ ص
(٧)
استشهاده
٢٦ ص
(٨)
أهم آثاره الخالدة
٢٨ ص
(٩)
وصف الكتاب
٢٩ ص
(١٠)
تحقيق الكتاب
٣٠ ص
(١١)
وصف الرسالة النفلية
٣١ ص
(١٢)
رسالة وجيزة في فرض الصلاة
٣٥ ص
(١٣)
أما المقدمة
٣٧ ص
(١٤)
الفصل الأول في المقدمات
٤١ ص
(١٥)
الأول الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء و الغسل و التيمم،
٤١ ص
(١٦)
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر
٤٣ ص
(١٧)
الأول النّية مقارنة لابتداء غسل الوجه
٤٣ ص
(١٨)
الثاني غسل الوجه من قصاص شعر الرأس
٤٣ ص
(١٩)
الثالث غسل اليدين مع المرفقين 4 ، مبتدئا بهما الى رءوس الأصابع،
٤٣ ص
(٢٠)
الرابع مسح مقدّم شعر الرأس
٤٤ ص
(٢١)
الخامس مسح بشرة الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق
٤٤ ص
(٢٢)
السادس الترتيب
٤٤ ص
(٢٣)
السابع الموالاة،
٤٤ ص
(٢٤)
الثامن المباشرة بنفسه اختيارا،
٤٤ ص
(٢٥)
التاسع طهارة الماء و طهوريته 3 ، و طهارة المحل
٤٤ ص
(٢٦)
العاشر إباحته،
٤٥ ص
(٢٧)
الحادي عشر إجراؤه 2 على العضو،
٤٥ ص
(٢٨)
الثاني عشر اباحة المكان،
٤٥ ص
(٢٩)
و واجب الغسل اثنا عشر
٤٥ ص
(٣٠)
الأول النّية مقارنة لجزء من الرأس
٤٥ ص
(٣١)
الثاني غسل الرأس و الرقبة
٤٥ ص
(٣٢)
الثالث
٤٥ ص
(٣٣)
الرابع غسل الجانب الأيسر
٤٥ ص
(٣٤)
الخامس تخليل ما لا يصل
٤٦ ص
(٣٥)
السادس عدم تخلل حدث
٤٦ ص
(٣٦)
السابع المباشرة
٤٦ ص
(٣٧)
الثامن الترتيب
٤٦ ص
(٣٨)
التاسع طهارة الماء
٤٦ ص
(٣٩)
العاشر
٤٦ ص
(٤٠)
الحادي عشر إجراؤه
٤٦ ص
(٤١)
الثاني عشر اباحة المكان
٤٦ ص
(٤٢)
و واجب التيمم اثنا عشر
٤٦ ص
(٤٣)
المقدمة الثانية في إزالة النجاسات 82 العشرة
٤٨ ص
(٤٤)
المقدمة الثالثة ستر العورتين للرجل، و ستر جميع البدن للمرأة
٥٠ ص
(٤٥)
المقدمة الرابعة مراعاة الوقت،
٥١ ص
(٤٦)
المقدمة الخامسة المكان
٥٢ ص
(٤٧)
المقدمة السادسة القبلة
٥٣ ص
(٤٨)
الأول توجّه المصلي إليها ان علمها
٥٣ ص
(٤٩)
الثاني توجّه المصلي إلى أربع جهات
٥٣ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في المقارنات
٥٥ ص
(٥١)
المقارنة الاولى النيّة،
٥٥ ص
(٥٢)
المقارنة الثانية التحريمة
٥٥ ص
(٥٣)
المقارنة الثالثة القراءة
٥٦ ص
(٥٤)
المقارنة الرابعة القيام
٥٨ ص
(٥٥)
المقارنة الخامسة الركوع
٥٩ ص
(٥٦)
المقارنة السادسة السجود
٦٠ ص
(٥٧)
المقارنة السابعة التشهد
٦١ ص
(٥٨)
المقارنة الثامنة التسليم
٦٢ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في المنافيات
٦٥ ص
(٦٠)
و اما الخاتمة
٦٩ ص
(٦١)
البحث الأول في الخلل الواقع في الصلاة
٦٩ ص
(٦٢)
الأول فيما يفسدها
٦٩ ص
(٦٣)
الثاني ما لا يوجب شيئا
٦٩ ص
(٦٤)
الثالث ما يوجب التلافي بغير سجود
٧٠ ص
(٦٥)
الرابع ما يوجب التلافي مع سجود السهو
٧٠ ص
(٦٦)
الخامس ما يوجب الاحتياط في الرباعيات
٧١ ص
(٦٧)
البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية
٧٣ ص
(٦٨)
، تختص الجمعة بأمور عشرة
٧٣ ص
(٦٩)
اما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء
٧٤ ص
(٧٠)
و اما الآيات فهي الكسوفان
٧٤ ص
(٧١)
و اما الطواف فيخصص بأمرين
٧٥ ص
(٧٢)
و اما الجنازة فتختصر بثلاثة أشياء
٧٥ ص
(٧٣)
و اما الملتزم فبحسب الملزم
٧٥ ص

الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٥١ - المقدمة الرابعة مراعاة الوقت،

الخز (١١٠) الخالص و السنجاب.

الرابع: ان لا يكون مغصوبا.

الخامس: ان لا يكون حريرا محضا (١١١) للرجل و الخنثى في غير الحرب أو للضرورة (١١٢)، و لا ذهبا لهما (١١٣)، و لا يجوز في ساتر ظهر القدم إلّا ان يكون له ساق و ان قصرت (١١٤).

المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت،

و هو هنا (١١٥) للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظلّ في جانب المشرق. و للعصر: الفراغ من الظهر (١١٦) و لو تقديرا (١١٧)، و للمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية (١١٨)، و للعشاء (١١٩) ١


(١١٠)- فإنه يجوز الصلاة في وبره، و الخز دويبة ذات اربع، تصاد من الماء، فاذا فارقته ماتت.

(١١١)- احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن و الكتان.

(١١٢)- كالبرد.

(١١٣)- اي للذكر و الخنثى.

(١١٤)- اي و ان قصرت الساق.

(١١٥)- أي في الصلاة اليومية.

(١١٦)- الفراغ من الظهر تامة الأفعال و الشروط أقل الواجب و أخف صلاة يمكن بحسب العادة من المصلى سرعة و بطئا.

(١١٧)- اي على تقدير ان لا يصلي في أول الوقت، فيكون وقت الظهر الذي يختص به هو الذي لو قدّر فعل الظهر فيه أقل الواجب لا مكن، فاذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر و العصر، فلو نسي و صلى العصر أولا فإن كان في وقت الظهر لم يصح، و إلّا صحت، فيصلي الظهر بعد ما صلى العصر.

(١١٨)- حين يتجاوز الليل قمة الرأس.


(١١٩)- راجع حاشية ١١٦.