الألفية في فقه الصلاة اليومية
(١)
مقدمة التحقيق
٢٣ ص
(٢)
حياة المؤلف
٢٣ ص
(٣)
مولده
٢٣ ص
(٤)
أقوال العلماء فيه
٢٤ ص
(٥)
مشايخه
٢٥ ص
(٦)
تلامذته
٢٥ ص
(٧)
استشهاده
٢٦ ص
(٨)
أهم آثاره الخالدة
٢٨ ص
(٩)
وصف الكتاب
٢٩ ص
(١٠)
تحقيق الكتاب
٣٠ ص
(١١)
وصف الرسالة النفلية
٣١ ص
(١٢)
رسالة وجيزة في فرض الصلاة
٣٥ ص
(١٣)
أما المقدمة
٣٧ ص
(١٤)
الفصل الأول في المقدمات
٤١ ص
(١٥)
الأول الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء و الغسل و التيمم،
٤١ ص
(١٦)
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر
٤٣ ص
(١٧)
الأول النّية مقارنة لابتداء غسل الوجه
٤٣ ص
(١٨)
الثاني غسل الوجه من قصاص شعر الرأس
٤٣ ص
(١٩)
الثالث غسل اليدين مع المرفقين 4 ، مبتدئا بهما الى رءوس الأصابع،
٤٣ ص
(٢٠)
الرابع مسح مقدّم شعر الرأس
٤٤ ص
(٢١)
الخامس مسح بشرة الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق
٤٤ ص
(٢٢)
السادس الترتيب
٤٤ ص
(٢٣)
السابع الموالاة،
٤٤ ص
(٢٤)
الثامن المباشرة بنفسه اختيارا،
٤٤ ص
(٢٥)
التاسع طهارة الماء و طهوريته 3 ، و طهارة المحل
٤٤ ص
(٢٦)
العاشر إباحته،
٤٥ ص
(٢٧)
الحادي عشر إجراؤه 2 على العضو،
٤٥ ص
(٢٨)
الثاني عشر اباحة المكان،
٤٥ ص
(٢٩)
و واجب الغسل اثنا عشر
٤٥ ص
(٣٠)
الأول النّية مقارنة لجزء من الرأس
٤٥ ص
(٣١)
الثاني غسل الرأس و الرقبة
٤٥ ص
(٣٢)
الثالث
٤٥ ص
(٣٣)
الرابع غسل الجانب الأيسر
٤٥ ص
(٣٤)
الخامس تخليل ما لا يصل
٤٦ ص
(٣٥)
السادس عدم تخلل حدث
٤٦ ص
(٣٦)
السابع المباشرة
٤٦ ص
(٣٧)
الثامن الترتيب
٤٦ ص
(٣٨)
التاسع طهارة الماء
٤٦ ص
(٣٩)
العاشر
٤٦ ص
(٤٠)
الحادي عشر إجراؤه
٤٦ ص
(٤١)
الثاني عشر اباحة المكان
٤٦ ص
(٤٢)
و واجب التيمم اثنا عشر
٤٦ ص
(٤٣)
المقدمة الثانية في إزالة النجاسات 82 العشرة
٤٨ ص
(٤٤)
المقدمة الثالثة ستر العورتين للرجل، و ستر جميع البدن للمرأة
٥٠ ص
(٤٥)
المقدمة الرابعة مراعاة الوقت،
٥١ ص
(٤٦)
المقدمة الخامسة المكان
٥٢ ص
(٤٧)
المقدمة السادسة القبلة
٥٣ ص
(٤٨)
الأول توجّه المصلي إليها ان علمها
٥٣ ص
(٤٩)
الثاني توجّه المصلي إلى أربع جهات
٥٣ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في المقارنات
٥٥ ص
(٥١)
المقارنة الاولى النيّة،
٥٥ ص
(٥٢)
المقارنة الثانية التحريمة
٥٥ ص
(٥٣)
المقارنة الثالثة القراءة
٥٦ ص
(٥٤)
المقارنة الرابعة القيام
٥٨ ص
(٥٥)
المقارنة الخامسة الركوع
٥٩ ص
(٥٦)
المقارنة السادسة السجود
٦٠ ص
(٥٧)
المقارنة السابعة التشهد
٦١ ص
(٥٨)
المقارنة الثامنة التسليم
٦٢ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في المنافيات
٦٥ ص
(٦٠)
و اما الخاتمة
٦٩ ص
(٦١)
البحث الأول في الخلل الواقع في الصلاة
٦٩ ص
(٦٢)
الأول فيما يفسدها
٦٩ ص
(٦٣)
الثاني ما لا يوجب شيئا
٦٩ ص
(٦٤)
الثالث ما يوجب التلافي بغير سجود
٧٠ ص
(٦٥)
الرابع ما يوجب التلافي مع سجود السهو
٧٠ ص
(٦٦)
الخامس ما يوجب الاحتياط في الرباعيات
٧١ ص
(٦٧)
البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية
٧٣ ص
(٦٨)
، تختص الجمعة بأمور عشرة
٧٣ ص
(٦٩)
اما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء
٧٤ ص
(٧٠)
و اما الآيات فهي الكسوفان
٧٤ ص
(٧١)
و اما الطواف فيخصص بأمرين
٧٥ ص
(٧٢)
و اما الجنازة فتختصر بثلاثة أشياء
٧٥ ص
(٧٣)
و اما الملتزم فبحسب الملزم
٧٥ ص

الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨ - المقدمة الثانية في إزالة النجاسات ٨٢ العشرة

ثم ان كان عن الوضوء فضربة [٧٧]، و ان كان من الجنابة فضربتان [٧٨]، و ان كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان [٧٩]، و للميت ثلاثة [٨٠]، و لا يجب تعدده [٨١] بتعدد الصلاة، و ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.

المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات [٨٢] العشرة

عن الثوب و البدن و هي البول و الغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس سائلة، و الدم من ذي النفس السائلة مطلقا [٨٣]، و الميتة منه [٨٤] ما لم يطهر [٨٥] مسلم خاصة، و الكلب و أخواه [٨٦]، و المسكر، و حكمه [٨٧]،- بماء طهور، أو بثلاثة


(٧٧) للوجه و اليدين.

(٧٨) أحدهما للوجه و الأخرى لليدين.

(٧٩) أحدهما بدل من الوضوء، و الأخرى بدل من الغسل، لان الغسل إذا كان من غير الجنابة لا بدّ معه من الوضوء.

(٨٠) كل منهم بدل من غسل من الغسلات الثلاثة أعني: الغسل بماء السدر، ثم الكافور، ثم بماء القراح.

(٨١) اي لا يجب لكل صلاة تيمم على حدة، فلو تيمم تيمما واحدا صلّى به عدّة صلوات.

(٨٢) اي للصلاة و الطواف و دخول المساجد مع التعدي.

(٨٣) سواء كان مأكول اللحم أم لا.

(٨٤) اي من ذي النفس السائلة.

(٨٥) معناه ان الميتة من ذي النفس مطلقا نجس، إلّا إذا حكم بطهارة المسلم الميت، اما لتطهيره بالغسل، أو لكونه لم ينجس بالموت كالشهيد.

(٨٦) و هو الخنزير و الكافر.

(٨٧) و هو الفقاع.