الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢ - الأول الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء و الغسل و التيمم،
الثلاثة إلّا قليل الاستحاضة، و بالمسّ و الموت.
و يجب التيمم بموجباتهما [٣٢] عند تعذرهما، و قد يجب الثلاثة [٣٣] بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير [٣٤].
و الغاية في الثلاثة [١] الصلاة و الطواف، و مسّ خط المصحف، و يختصّ الأخيران [٢] بغاية دخول المجنب و شبهه [٣] المسجدين [٣٨]، و اللبث فيما عداهما، و قراءة العزيمة [٤]، و يختص الغسل بالصوم [٥] للجنب و ذات الدم.
و الاولى التيمم مع تعذر الغسل [٦]، و يختص التيمم بخروج الجنب و الحائض من المسجدين.
(١)- و الغاية في الثلاثة، أي الوضوء و الغسل و التيمم، فان كان المكلف محدثا حدثا أصغر توضأ للصلاة واجبها و مندوبها، و ان كان حدثه أكبر اغتسل، فان عجز عن الماء تيمم، و كذا الطواف، لكن واجبه مشروط بالوضوء دون مندوبه، كذا مسّ خط المصحف حرام على المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
(٢)- أي الغسل و التيمم إذ لا يجب الوضوء لدخول المساجد و قراءة العزائم.
(٣)- و المراد بشبهه المجنب الحائض و النفساء إذا انقطع دمهما و طهرتا، و المستحاضة الكثيرة الدم.
(٤)- و هي سجدة حم فصّلت، و سجدة الم تنزيل، و سجدة و النجم، و سجدة اقرأ.
(٥) فلا يصح صوم الجنب بدون الغسل، و كذا ذات الدم، و هي الحائض و النفساء إذا طهرتا قبل الفجر، و المستحاضة الكثيرة الدم.
(٦)- إذا تعذّر الغسل يجب التيمم قبل الفجر و البقاء عليه حتى يطلع الفجر و بدون ذلك يبطل الصوم.
[٣٢]- اي بموجبات كل من الوضوء و الغسل.
[٣٣]- و هي الوضوء و الغسل و التيمم.
[٣٤]- كالأب و المستأجر عنه.
[٣٨]- مسجد مكّة و المدينة.