الألفية في فقه الصلاة اليومية
(١)
مقدمة التحقيق
٢٣ ص
(٢)
حياة المؤلف
٢٣ ص
(٣)
مولده
٢٣ ص
(٤)
أقوال العلماء فيه
٢٤ ص
(٥)
مشايخه
٢٥ ص
(٦)
تلامذته
٢٥ ص
(٧)
استشهاده
٢٦ ص
(٨)
أهم آثاره الخالدة
٢٨ ص
(٩)
وصف الكتاب
٢٩ ص
(١٠)
تحقيق الكتاب
٣٠ ص
(١١)
وصف الرسالة النفلية
٣١ ص
(١٢)
رسالة وجيزة في فرض الصلاة
٣٥ ص
(١٣)
أما المقدمة
٣٧ ص
(١٤)
الفصل الأول في المقدمات
٤١ ص
(١٥)
الأول الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء و الغسل و التيمم،
٤١ ص
(١٦)
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر
٤٣ ص
(١٧)
الأول النّية مقارنة لابتداء غسل الوجه
٤٣ ص
(١٨)
الثاني غسل الوجه من قصاص شعر الرأس
٤٣ ص
(١٩)
الثالث غسل اليدين مع المرفقين 4 ، مبتدئا بهما الى رءوس الأصابع،
٤٣ ص
(٢٠)
الرابع مسح مقدّم شعر الرأس
٤٤ ص
(٢١)
الخامس مسح بشرة الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق
٤٤ ص
(٢٢)
السادس الترتيب
٤٤ ص
(٢٣)
السابع الموالاة،
٤٤ ص
(٢٤)
الثامن المباشرة بنفسه اختيارا،
٤٤ ص
(٢٥)
التاسع طهارة الماء و طهوريته 3 ، و طهارة المحل
٤٤ ص
(٢٦)
العاشر إباحته،
٤٥ ص
(٢٧)
الحادي عشر إجراؤه 2 على العضو،
٤٥ ص
(٢٨)
الثاني عشر اباحة المكان،
٤٥ ص
(٢٩)
و واجب الغسل اثنا عشر
٤٥ ص
(٣٠)
الأول النّية مقارنة لجزء من الرأس
٤٥ ص
(٣١)
الثاني غسل الرأس و الرقبة
٤٥ ص
(٣٢)
الثالث
٤٥ ص
(٣٣)
الرابع غسل الجانب الأيسر
٤٥ ص
(٣٤)
الخامس تخليل ما لا يصل
٤٦ ص
(٣٥)
السادس عدم تخلل حدث
٤٦ ص
(٣٦)
السابع المباشرة
٤٦ ص
(٣٧)
الثامن الترتيب
٤٦ ص
(٣٨)
التاسع طهارة الماء
٤٦ ص
(٣٩)
العاشر
٤٦ ص
(٤٠)
الحادي عشر إجراؤه
٤٦ ص
(٤١)
الثاني عشر اباحة المكان
٤٦ ص
(٤٢)
و واجب التيمم اثنا عشر
٤٦ ص
(٤٣)
المقدمة الثانية في إزالة النجاسات 82 العشرة
٤٨ ص
(٤٤)
المقدمة الثالثة ستر العورتين للرجل، و ستر جميع البدن للمرأة
٥٠ ص
(٤٥)
المقدمة الرابعة مراعاة الوقت،
٥١ ص
(٤٦)
المقدمة الخامسة المكان
٥٢ ص
(٤٧)
المقدمة السادسة القبلة
٥٣ ص
(٤٨)
الأول توجّه المصلي إليها ان علمها
٥٣ ص
(٤٩)
الثاني توجّه المصلي إلى أربع جهات
٥٣ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في المقارنات
٥٥ ص
(٥١)
المقارنة الاولى النيّة،
٥٥ ص
(٥٢)
المقارنة الثانية التحريمة
٥٥ ص
(٥٣)
المقارنة الثالثة القراءة
٥٦ ص
(٥٤)
المقارنة الرابعة القيام
٥٨ ص
(٥٥)
المقارنة الخامسة الركوع
٥٩ ص
(٥٦)
المقارنة السادسة السجود
٦٠ ص
(٥٧)
المقارنة السابعة التشهد
٦١ ص
(٥٨)
المقارنة الثامنة التسليم
٦٢ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في المنافيات
٦٥ ص
(٦٠)
و اما الخاتمة
٦٩ ص
(٦١)
البحث الأول في الخلل الواقع في الصلاة
٦٩ ص
(٦٢)
الأول فيما يفسدها
٦٩ ص
(٦٣)
الثاني ما لا يوجب شيئا
٦٩ ص
(٦٤)
الثالث ما يوجب التلافي بغير سجود
٧٠ ص
(٦٥)
الرابع ما يوجب التلافي مع سجود السهو
٧٠ ص
(٦٦)
الخامس ما يوجب الاحتياط في الرباعيات
٧١ ص
(٦٧)
البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية
٧٣ ص
(٦٨)
، تختص الجمعة بأمور عشرة
٧٣ ص
(٦٩)
اما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء
٧٤ ص
(٧٠)
و اما الآيات فهي الكسوفان
٧٤ ص
(٧١)
و اما الطواف فيخصص بأمرين
٧٥ ص
(٧٢)
و اما الجنازة فتختصر بثلاثة أشياء
٧٥ ص
(٧٣)
و اما الملتزم فبحسب الملزم
٧٥ ص

الألفية في فقه الصلاة اليومية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨ - أما المقدمة

و اليومية واجبة بالنص [١] و الإجماع [٢]، مستحل تركها كافر، و فيها ثواب [٣] جزيل. ففي الخبر بطريق أهل البيت (عليهم السلام): «صلاة فريضة خير من عشرين حجة، و حجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدّق منه حتى يفنى» [٩].

و عنهم (عليهم السلام): ما تقرّب العبد الى اللّه بشيء بعد المعرفة أفضل من الصلاة [١٠].

و أعلم: انها تجب على كل بالغ عاقل، إلّا الحائض و النفساء، و يشترط في صحتها [٤] الإسلام، لا في وجوبها [٥] و يجب أمام فعلها معرفة اللّه تعالى، و ما يصح عليه [١٣] و يمتنع [١٤]، و عدله و حكمته، و نبوّة نبيّنا محمد (ص) و امامة الأئمة (عليهم السلام)، و الإقرار بجميع ما جاء به النبي (ص) [٦] كل ذلك بالدليل [١٦] لا بالتقليد [١٧].


(١) النص، هو الوارد في الكتاب العزيز و السنة المطهرة.

(٢) الإجماع، هو اتفاق أهل الحلّ و العقد من امّة محمد (ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.

(٣) الثواب، هو النفع المستحق المقارن للتعظيم و الإجلال. و الجزيل، هو الكثير.

(٤)- انّما يشترط في صحّتها الإسلام لأنّ القربة لا يصح من الكافر، و هي شرط في كل عبادة، و لا يقع من الكافر شيء من العبادات.

(٥)- لا في وجوبها، أي فيجب على الكافر و لا يصحّ منه، و الفائدة زيادة عقابه لو مات قبل الإسلام، دل عليه قوله تعالى «مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ».

(٦)- من أحوال المعاد كعود الخلق بعد فنائهم بأبدانهم و الجنة و النار و الثواب و العقاب على التفصيل.


[٩] بحار الأنوار ٨٢: ٢٢٧ ح ٥٥ ط إيران.

[١٠] بحار الأنوار ٨٢: ٢٢٦ ح ٥٠ ط إيران.

[١٣] و هي صفاته الثبوتية الثمانية.

[١٤] و هي صفاته السلبية السبعة.

[١٦] الدليل، هو ما يلزم به العلم بشيء آخر.

[١٧] التقليد، هو قبول قول الغير من غير دليل.