فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - المعاطاة في النكاح
القيامة[١] ... وروايات تحليل الفرج بأسباب ثلاثة[٢] ، وحديث زرارة التامّ سنداً عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة : أحلّها الله في كتابه وعلى سنّة نبيّه ، فهي حلال إلى يوم القيامة[٣] ... ، وحديث أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)(٤)وقوله ـ تعالى ـ : ( واُحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن اُجورهن )[٥] ، وقوله ـ تعالى ـ : ( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )[٦] ، وقوله ـ تعالى ـ : ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة )(٧) .
ولو كنّا نحن ودليل السيرة على المعاطاة فالفرق بين البيع والنكاح بلحاظ هذا الدليل واضح ، فإنّ السيرة على المعاطاة قائمة في البيع دون النكاح ، ولكن بالنظر إلى كثير من الإطلاقات قد يُقال بعدم الفرق بين البيع والنكاح .
وقبل أن نشرع في الجواب على الإطلاقات لا بأس بذكر رواية قد تستفاد
[١] الوسائل ١٤ : ٣ ، الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث ٢ .
[٢] راجع الوسائل ١٤ : ٥٨ ، الباب ٣٥ ، من أبواب مقدّمات النكاح ، وأحاديث الباب جميعاً غير تامّة سنداً .
[٣] الوسائل ١٤ : ٤٣٧ ، الباب ١ من أبواب المتعة ، الحديث ٤ .
[٤] الوسائل ١٤ : ٤٣٧ ، الباب ١ من أبواب المتعة ، الحديث ٥ .
[٥] النساء : ٢٤ .
[٦] النور : ٣٢ .
[٧] النساء : ٣ .