فقه العقود
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٩ ص
(٣)
المقدمة
١٣ ص
(٤)
1ـ تصوّرات عامّة عن الملك
١٥ ص
(٥)
مفهوم الملك
١٥ ص
(٦)
بيان المحقّق الإصفهاني (رحمه الله)
١٦ ص
(٧)
بيان السيّد الخوئي(رحمه الله)
١٨ ص
(٨)
بيان السيّد الشهيد(رحمه الله)
١٩ ص
(٩)
ثلاثة تعابير عن الملك
٢٦ ص
(١٠)
المصادر الأوّلية للملك
٢٩ ص
(١١)
رأي السيّد الخوئي(رحمه الله)
٢٩ ص
(١٢)
رأي السيّد الشهيد(رحمه الله)
٣٢ ص
(١٣)
مصاديق غامضة من الملكيّة
٤٤ ص
(١٤)
ملكيّة الأعمال
٤٤ ص
(١٥)
الأحكام المترتّبة على ملكيّة الأعمال
٤٦ ص
(١٦)
ملكيّة الذمم
٥٠ ص
(١٧)
اختلاف الذمّة عن العهدة
٥١ ص
(١٨)
المفهوم الفقهي للدَين مقارناً للقانون الوضعي
٥٢ ص
(١٩)
حوالة الدَين مقارناً للقانون الوضعي
٥٨ ص
(٢٠)
الحوالة على البريء في الفقه الشيعي
٦٦ ص
(٢١)
اختلاط التصوّرات عند (السنهوري) في باب الحوالة
٦٧ ص
(٢٢)
مع مصطفى الزرقاء
٦٩ ص
(٢٣)
ملكيّة المنافع
٧٠ ص
(٢٤)
التخريج العقلائي لملكيّة المنافع
٧١ ص
(٢٥)
تفاسير للمنفعة والانتفاع
٧٣ ص
(٢٦)
مالكيّة الأعيان والجهات
٧٧ ص
(٢٧)
الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الوضعي
٧٨ ص
(٢٨)
الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الإسلامي
٨٠ ص
(٢٩)
التمسّك بإمضاء الشارع للارتكاز العقلائي
٨٨ ص
(٣٠)
التمسّك بإطلاقات أدلّة العقود
٩٦ ص
(٣١)
التمسّك بولاية الفقيه
٩٧ ص
(٣٢)
إعمال الولاية بلحاظ الآثار
١٠٠ ص
(٣٣)
بيع سهام الشركات وشرائها
١٠٢ ص
(٣٤)
2ـ المراد بالمال
١٠٧ ص
(٣٥)
تعريف المال
١٠٧ ص
(٣٦)
تحديد حدود المال
١٠٧ ص
(٣٧)
آراء اُخرى في تحديد المال
١٠٨ ص
(٣٨)
3ـ تحليل حقيقة الحقّ
١١١ ص
(٣٩)
تفسير الحقّ في الفقه الإسلامي
١١١ ص
(٤٠)
ضابطة التمييز بين الحقّ والحكم
١٣٣ ص
(٤١)
تفسير الحقّ في الفقه الوضعي
١٢٣ ص
(٤٢)
الآثار المعروفة للحقّ
١٢٥ ص
(٤٣)
(الأوّل) جواز الاسقاط
١٢٦ ص
(٤٤)
(الثاني والثالث) جواز النقل والإرث
١٢٦ ص
(٤٥)
نقل الحقّ إلى مَن هو عليه
١٢٩ ص
(٤٦)
نفي الفرق الجوهري بين الحقّ والحكم
١٣٢ ص
(٤٧)
الضابط العقلائيّ لجواز الإسقاط
١٣٦ ص
(٤٨)
الضابط العقلائي لجواز النقل والإرث
١٣٨ ص
(٤٩)
اعتبار الماليّة في نقل الحقّ
١٤١ ص
(٥٠)
تقسيم الحقّ إلى العيني والشخصي
١٤٤ ص
(٥١)
إرجاع الحقّ العيني إلى الشخصي
١٤٥ ص
(٥٢)
إرجاع الحقّ الشخصي إلى العيني
١٤٨ ص
(٥٣)
إلحاق بعض الحقوق إلى العيني أو الشخصي
١٥٠ ص
(٥٤)
ثمرات الفرق بين الحقّ العيني والشخصي
١٥٢ ص
(٥٥)
حقوق الابتكار
١٥٨ ص
(٥٦)
التبرير الشرعي لحقّ الابتكار
١٥٩ ص
(٥٧)
حقّ السرقفليّة
١٦٥ ص
(٥٨)
مقتضى القواعد العامّة
١٦٥ ص
(٥٩)
مقتضى الروايات الخاصّة
١٦٩ ص
(٦٠)
تخريج جديد لحقّ السرقفليّة
١٧١ ص
(٦١)
4ـ تصوّرات عامّة عن العقد
١٧٥ ص
(٦٢)
تعريف العقد وتطوّره التأريخي
١٧٥ ص
(٦٣)
تعريف العقد في الفقه السنّي
١٨١ ص
(٦٤)
تعريف العقد في الفقه الشيعي
١٨٣ ص
(٦٥)
النسبة بين العقد والعهد
١٨٤ ص
(٦٦)
وجوب الوفاء بالعهد
١٨٦ ص
(٦٧)
مصادر الالتزام في الفقه الغربي
١٨٧ ص
(٦٨)
شمول العقد لغير العقود الماليّة
١٩٣ ص
(٦٩)
تقسيم العقد إلى إذني وعهدي
١٩٣ ص
(٧٠)
الفصل الأوّل نظرات فاحصة في إطلاقات أدلّة العقود
١٩٧ ص
(٧١)
1ـ كيفيّة إبراز العقد
١٩٩ ص
(٧٢)
كيفيّة الإبراز في الفقه الوضعي
١٩٩ ص
(٧٣)
الجذور العقلائيّة لاشتراط القبض
٢٠٢ ص
(٧٤)
المقايسة بين الفقه الغربي والإسلامي
٢٠٤ ص
(٧٥)
إطلاقات أدلّة العقود
٢٠٨ ص
(٧٦)
آية الوفاء بالعقد
٢٠٨ ص
(٧٧)
أحلّ الله البيع
٢١٢ ص
(٧٨)
إشكال التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة
٢١٢ ص
(٧٩)
عدم كون الآية في مقام البيان
٢٢١ ص
(٨٠)
دلالة الآية على حلّيّة الآثار
٢٢٣ ص
(٨١)
آية التجارة عن تراض
٢٢٧ ص
(٨٢)
آية ( أخذن منكم ميثاقاً غليظاً )
٢٣٣ ص
(٨٣)
الناس مسلّطون على أموالهم
٢٣٦ ص
(٨٤)
المؤمنون عند شروطهم
٢٣٧ ص
(٨٥)
1ـ الشرط الضمني والشرط الابتدائي
٢٣٩ ص
(٨٦)
أ ـ موارد الاستعمال لكلمة (الشرط)
٢٤٠ ص
(٨٧)
ب ـ التحليل العقلائي للشرط
٢٤٢ ص
(٨٨)
وجوب الوفاء بالعهد
٢٤٥ ص
(٨٩)
الرهن مع الإيجار
٢٤٦ ص
(٩٠)
حكم الحيلة في الربا
٢٤٨ ص
(٩١)
القرض المشروط بمعاملة مربحة
٢٥٠ ص
(٩٢)
ج ـ الاستشهاد برواية خاصّة
٢٥٢ ص
(٩٣)
2ـ ليس البيع التزاماً بشيء
٢٥٣ ص
(٩٤)
مقتضى السيرة في بيع المعاطاة
٢٥٥ ص
(٩٥)
إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام
٢٥٨ ص
(٩٦)
المعاطاة في النكاح
٢٦٣ ص
(٩٧)
2ـ العقود المستحدثة
٢٧١ ص
(٩٨)
3ـ أصالة اللزوم في العقود
٢٧٥ ص
(٩٩)
الإطلاقات الدالّة على اللزوم
٢٧٥ ص
(١٠٠)
دلالة السيرة والاستصحاب على اللزوم
٢٨٥ ص
(١٠١)
إثبات اللزوم بالاستصحاب في موارد الشبهة الموضوعية
٢٩٩ ص
(١٠٢)
أدلّة اللزوم في خصوص البيع
٣٠٢ ص
(١٠٣)
خروج بعض العقود عن إطلاقات اللزوم
٣١١ ص
(١٠٤)
دعوى خروج المعاطاة عن تحت الإطلاقات
٣١٢ ص
(١٠٥)
عدم شمول الإطلاقات لموردين
٣١٨ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني أركان العقود وشرائطها
٣٢١ ص
(١٠٧)
مقدّمة
٣٢٣ ص
(١٠٨)
مع الفقه الوضعي في أركان العقد
٣٢٥ ص
(١٠٩)
ركن الإرادة في الفقه الغربي
٣٢٧ ص
(١١٠)
ركن السبب في الفقه الغربي
٣٣٢ ص
(١١١)
تاريخ البحث حول السبب
٣٣٣ ص
(١١٢)
النظريّة التقليديّة في السبب
٣٣٥ ص
(١١٣)
الهجوم ضدّ نظرية السبب التقليدية
٣٣٩ ص
(١١٤)
الدفاع عن النظريّة
٣٤٠ ص
(١١٥)
النظريّة الحديثة في السبب
٣٤٤ ص
(١١٦)
نظرية السبب في ضوء الفقه الإسلامي
٣٥٤ ص
(١١٧)
تقييم السنهوري لنظرية الإسلام حول السبب
٣٥٥ ص
(١١٨)
حرمة العقد عند عدم مشروعية الباعث
٣٥٩ ص
(١١٩)
1ـ مقتضى الأدلّة العامّة
٣٥٩ ص
(١٢٠)
أ ـ دعوى حكم العقل
٣٦٠ ص
(١٢١)
ب ـ التمسّك بآية التعاون
٣٧٥ ص
(١٢٢)
ج ـ التمسّك بدليل النهي عن المنكر
٣٨٥ ص
(١٢٣)
2ـ مقتضى الأدلّة الخاصّة
٣٩١ ص
(١٢٤)
بطلان العقد عند عدم مشروعيّة الباعث
٣٩٦ ص
(١٢٥)
في ختام بحث السبب
٤٠١ ص
(١٢٦)
الإرادة
٤١١ ص
(١٢٧)
إرادة العقد في المرحلة التمهيديّة
٤١٣ ص
(١٢٨)
الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي
٤١٣ ص
(١٢٩)
العربون وأنواعه
٤١٨ ص
(١٣٠)
فرضيّة كون العربون جزءً من الثمن
٤١٩ ص
(١٣١)
فرضية عدم كون العربون جزءً من الثمن
٤٢٠ ص
(١٣٢)
حرمة الإقالة بوضيعة
٤٢٦ ص
(١٣٣)
دعوى استلزام العربون للغرر
٤٣٢ ص
(١٣٤)
روايات مبطليّة الجهالة
٤٣٣ ص
(١٣٥)
المقارنة بين فقدان الإرادة ووجودها المعيب
٤٤١ ص
(١٣٦)
تقسيم البحث في الفقه الغربي والفقه الإسلامي
٤٤١ ص
(١٣٧)
صعوبة يواجهها الفقه الإسلامي
٤٤٦ ص
(١٣٨)
مرجع الصعوبة إلى إشكالين
٤٤٨ ص
(١٣٩)
إشكال عدم تطابق الموجود للمعقود عليه
٤٥٢ ص
(١٤٠)
1ـ الإشارة أقوى من الوصف
٤٥٣ ص
(١٤١)
2ـ الجزئي لا يحصّص
٤٥٥ ص
(١٤٢)
3ـ تفريق العرف بين الوصف الجوهري والوصف الجانبي
٤٥٧ ص
(١٤٣)
4ـ التفريق بوجه آخر بين الوصف الجوهري والجانبي
٤٦١ ص
(١٤٤)
5ـ العوارض الخارجية ليست طرفاً للمبادلة
٤٦٣ ص
(١٤٥)
6ـ أخذ الوصف على أساس تعدّد المطلوب
٤٦٥ ص
(١٤٦)
7ـ دخالة الوصف الجوهري عرفاً في الماليّة والملكيّة
٤٦٨ ص
(١٤٧)
8ـ الحل المختار للإشكال
٤٧٨ ص
(١٤٨)
إشكال أنّ تخلّف الوصف يوجب فقدان الرضا
٤٨١ ص
(١٤٩)
1ـ توفّر الرضا المعاملي
٤٨٢ ص
(١٥٠)
2ـ الرضا يدور مدار الوصول
٤٨٨ ص
(١٥١)
سبب الخيار في فقهنا عند تخلّف الوصف
٤٩٠ ص
(١٥٢)
سبب الخيار في الفقه الوضعي عند تخلّف الوصف
٤٩٥ ص
(١٥٣)
تنبيهات حول فقدان الإرادة ووجودها المعيب
٥٠٤ ص
(١٥٤)
أقسام عدم التطابق بين الإيجاب والقبول
٥٠٤ ص
(١٥٥)
فرض القبول إيجاباً وإلحاقه بقبول آخر
٥١٠ ص
(١٥٦)
تخلّف الداعي لا يوجب الخيار إلاّ في موردين
٥١١ ص
(١٥٧)
حكم أقسام الغلط الواردة في كتاب (الوسيط)
٥١٥ ص
(١٥٨)
حكم الشرط الفاسد
٥١٧ ص
(١٥٩)
خيار التدليس
٥٢٤ ص
(١٦٠)
حكم الاستغلال وخيار الغبن
٥٢٧ ص
(١٦١)
الإكراه مبطل للعقد أو موجب للخيار؟
٥٣١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - النظريّة الحديثة في السبب
واضح . أمّا فكرة الارتباط والتقابل فأكثر مرونة من فكرة السبب وهي تسمح بأن نقول بالبطلان إذا انعدم أحد الالتزامين المتقابلين عند تكوين العقد إذ منطق الارتباط يقتضي عندئذ البطلان وتسمح في نفس الوقت بان نقول بالفسخ إذا انقطع أحد الالتزامين المتقابلين بعد أن وجد[١] .
[١] التفريق بين فكرة السبب وفكرة الارتباط يكون بحاجة إلى بيان أعمق وأكثر فنيّة من هذا المقدار من البيان وذلك بتوضيح نقطتين أوّلا توضيح إنّ فكرة السبب غير فكرة الارتباط وليس الفرق في التعبير فقط ، وثانياً توضيح أنّه لماذا يجب أن يكون الجزاء في نظرية السبب عند فقدان الالتزام المقابل وقت التكوين وبعده واحداً ولكن فكرة الارتباط تسمح باختلاف الجزاء في الحالتين؟ أمّا النقطة الاُولى ـ فبالإمكان أن يقال: انّ فكرة السبب تستبطن مفهوم الداعوية بينما فكرة الارتباط لا تستبطن أكثر من التقابل بين الالتزامين وربط أحدهما بالآخر ، وعلاقة الارتباط أخفّ من علاقة الداعوية ولذا يمكن أن يفترض في مورد مّا عدم تحقق الداعوية المنحصرة رغم تحقق الارتباط كما لو فرضنا أنّ البائع كان مصمّماً على أن يلتزم بدفع العين إلى صاحبه ولو مجّاناً ومن دون ثمن لأنّ وجود العين عنده يكون ضارّاً بحاله أو لأنّه يحبْ أن يتمتع صاحبه بهذه العين حتى لو لم يلتزم بدفع الثمن إليه أو لأي سبب آخر ، ولكن بما أنّ البيع كان أنفع له من الهبة والتبرع لأنّه يحقّق له هدف دفع العين إلى صاحبه زائداً الحصول على قيمة العين اختار البيع فقد أصبح التزام المشتري بدفع الثمن مقابلا لالتزام البايع بدفع العين ومرتبطاً به من دون أن يكون سبباً وداعياً إليه بشكل منحصر ، وهذا بنفسه يبرهن حسنة لفكرة الارتباط تمتاز بها عن فكرة السبب لأنّها أوسع وأشمل بخلاف فكرة السبب التي لا تصدق في جميع موارد العقد الملزم للطرفين إذ في المثال الذي ذكرناه يوجد داع آخر مستقل لالتزام البايع بالثمن فإذا انفقد التزام المشتري الذي هو في أحسن الأحوال ليس إلاّ داعياً غير منحصر وقد لا يكون إلاّ جزء الداعي في مقابل داع آخر مستقل فليس المفروض أن يكون زواله سبباً لبطلان التزام البايع المشتمل على داع آخر وهذا بخلاف ما لو لاحظنا فكرة الارتباط فانّها تشمل حتى مثل هذا المثال . وأمّا النقطة الثانية ـ فبالإمكان أن يقال: إنّ السرّ في التفريق بين فكرة السبب وفكرة الارتباط بدعوى ضرورة وحدة الجزاء في فكرة السبب حدوثاً وبقاء وعدم ضرورتها في فكرة الارتباط هو أنّ سببية أحد الالتزامين للآخر بمعنى داعويته له يجب أن ترجع بروحها إلى سببية تنفيذ أحد الالتزامين للالتزام الآخر ، إذ أي قيمة للالتزام الذي لا ينفّذ في الدعوة إلى الالتزام الآخر ؟ ولعله لهذا انقدح في ذهن كاپيتان تبديل سببية الالتزام بسببية التنفيذ كما مضى ، وإذا كان التنفيذ هو الداعي للالتزام ففقده في موطنه يستوجب جزاءً واحداً من دون فرق بين فرض معرفتنا بانفقاده من أوّل الأمر أو انكشاف انفقاده في وقت متأخر ، أمّا الارتباط والتقابل المفهوم من العقد فليس بين أحد الالتزامين وتنفيذ الالتزام الآخر أو بقائه ، بل هو ارتباط بين الالتزامين بوجودهما الحدوثي المقوّم للعقد ، فإذا فقد أحدهما حدوثاً بطل الآخر لانّهما مترابطان أما فقده بقاء أو فقد التنفيذ فهو ليس فقداً لأحد الأمرين المترابطين في العقد فلا ينبغي أن يكون جزاؤه بطلان العقد ، ولكن بما أنّ الالتزامين كانا مترابطين ومتقابلين فعدم تنفيذ أحدهما أو عدم بقائه يؤدّي إلى حق عدم تنفيذ الآخر أو حق الفسخ ، والخلاصة أنّه بناء على نظرية السبب يكون فقد الالتزام حدوثاً وبقاء فقداً للسبب ولذا يجب أن يتحد الجزاءان وبناء على نظرية الارتباط يكون فقد الالتزام حدوثاً فقداً لأحد الأمرين المرتبطين بينما فقده بقاءً يعني فقد تنفيذ أحد الأمرين المرتبطين لا فقد نفس الأمر المرتبط فمن المعقول اختلافهما في الجزاء .