فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٨ - الاغسال المندوبة
وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف (أي: القطن) فجاز الدم الكرسف (إلى أن قال:) وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب، وغسل من مسّ الميت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم العرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب أن لاتدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لاتتركها، لأنه يرجى في إحديهما ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنة لا احب تركها، وغسل الاستخارة مستحب. [١]
٣/ روى الحلبي أنه سأل الامام الصادق عليه السلام عن المرأة أعليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم، عليها الغسل كلّه. [٢]
٤/ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر. [٣]
[١] الوسائل/ ج ٢/ ص ٩٣٧/ باب ١/ ح ٣.
[٢] المصدر/ ص ٩٤١/ باب ٣/ ح ١.
[٣] المصدر/ ص ٩٤٣/ باب ٦/ ح ١.