فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٦ - احكام الجنابة

٤/ الجنابة- كأية ظاهرة اخرى- لا تثبت إلّا باليقين او امارة تورث الاطمئنان عرفاً، فلو رأى في ثوبه الخاص منياً مما دله على احتلامه ليلًا وجب الغسل عليه، وكذلك لو وجد في جسمه من الضعف والفتور مالا يجده إلّا بعد الاحتلام، ولو باشر زوجته ولكن شك في الدخول الذي يوجب الغسل، فلا شي‌ء عليه.

وعند الشك في الجنابة لا يجب عليه الغسل، واحكام الشك في الغسل والجنابة كاحكامه بالنسبة الى الوضوء والحدث التي اسلفناها.

٥/ الادخال بساتر (من الثياب الداخلية او العازل المطاطي، او ما اشبه) يوجب الغسل إلّا اذا كان الساتر كثيفا لا يصدق معه الادخال.

٦/ يشترط الطهارة من حدث الجنابة فيما يشترط فيه الوضوء من الصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن، كما يشترط في صيام شهر رمضان حيث يحرم الاصباح جنباً، كذلك في قضائه ولا يشترط في غيره من الصيام.

٧/ يحرم دخول الجنب المسجد الحرام والمسجد النبوي بأية صورة، اما سائر المساجد فلا يحرم العبور بها ولكن يحرم المكث فيها، وألحقوا المشاهد المشرفة بالمساجد.