فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦١ - احكام الجنابة

اللذة او يكون شبقا الى النساء؟ فقال: ان الشبق يخاف على نفسه.

قال: قلت: طلب بذلك اللذة. قال: هو حلال. [١]

٨/ وسأل ابن بزيع الامام الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟

فقال: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. [٢]

٩/ وحدث زرارة عن الامام الباقر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي فقال: ما تقولون في الرجل يأتي اهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار: الماء من الماء [٣]. وقال المهاجرون: اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي: ما تقول يا ابا الحسن؟ فقال علي: اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار. [٤]

١٠/ وجاء عن سليمان بن خالد عن الامام الصادق عليه‌


[١] المصدر/ ج ١٤/ كتاب النكاح (ابواب مقدمات النكاح) ص ٧٦/ باب ٥٠/ ح ١.

[٢] المصدر/ ج ١/ ص ٤٦٩/ باب ٦ من ابواب الجنابة/ ح ٢.

[٣] يعني لا يوجب الغسل إلّا خروج المني.

[٤] الوسائل/ ج ١/ ص ٤٧٠/ باب ٦/ ح ٥.