فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢ - شرائط الوضوء
الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويديه في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به". [١]
تفصيل القول
١/ إنما يصح الوضوء بالماء، أما سائر المائعات فلا يجوز التوضيء بها. كذلك لا يجوز بالعصير وبالطين اللازب وما أشبه، مما لايسمى ماءً بوجه مطلق.
٢/ كذلك لا يجوز التوضيء بالماء النجس، وكذلك الماء الذي استخدم في غسل الجنابة، بل في كل غسل واجب على إحتياط لايترك.
٣/ وإذا كانت مواضع الوضوء متنجسة. فالأحوط تطهيرها قبل غسلها
٤/ لكي يتم غسل مواضع الوضوء يجب أن تتأكد من نظافتها من وسخ حائل أو قير أو صبغ كثيف وما أشبه.
وإن كان في يدك خاتم ضيق فأدره أو إنزعه لتتأكد من نفاذ الماء الى ماتحته، كذلك المرأة تفعل بأسورتها، وكذلك سير الساعة يجب التأكد من عدم مانعيته لوصول الماء.
[١] المصدر/ ص ١٥٥/ باب ٩ من ابواب الماء المضاف/ ح ١٣.