فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - شرائط الوضوء
فقلت له: لم تنهاني أن اصب على يديك، تكره ان أؤجر؟
قال
" تؤجر أنت وأوزر أنا".
فقلت وكيف ذلك؟ فقال
أما سمعت الله عز وجل يقول فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [١] وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد
٨/ وروي عن الامام علي عليه السلام أنه قال في حديث:" وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي، فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة الحديث-
٩/ وروى اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الامام الصادق عليه السلام عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز، أو التور يكون فيه التماثيل، او فضة، لا يتوضأ منه ولا فيه. [٢]
١٠/ وروى عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله الامام الصادق عليه السلام أنه قال:" لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أويغتسل به الرجل من
[١] المصدر/ ص ٣٣٥/ باب ٤٧/ ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١/ ص ٣٤٤/ باب ٥٥/ ح ١.