فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢ - باء غايات الوضوء المندوبة
وتلاوة القرآن والطواف بالبيت، والأذان والاقامة، والصلاة على الاموات، ولعلّ منه القضاء بين المتخاصمين وتعلم الفقه وزيارة الأئمة عليهم السلام من بُعد.
باء/ لحضور مواقع التعبد كالمساجد والمشاهد ومقابر المؤمنين، وربما مجالس القضاء والتعلم.
جيم/ عند الدخول على الزوجة، وعودة المسافر الى أهله. ولعله عند القيام بكل عمل هام كالدخول على السلطان، والقيام بصفقة تجارية هامة، وحضور المحاكم وما أشبه.
دال/ من أراد مقاربة زوجته الحامل، ومعاودة الجماع، ومن مسّ ميتاً ثم أراد الجماع قبل الاغتسال. والحائض تتوضأ في أوقات الصلاة، لتذكر الله في مصلاها. والجنب يتوضأ للنوم والأكل والشرب والجماع. ومن عليه غسل مس الميت يتوضأ لتكفينه أو تدفينه- كما قال البعض- والوضوء في هذه الموارد يذهب بالكراهية أو يخففها ويزيد صاحبه نوراً ولكنه لا ينفع طهارة كاملة. ويستفاد منه التطهر لتوفير النظافة، كما قبل النوم والأكل وبعد الأكل وما أشبه.
وقد وردت جملة أحاديث في إستحباب الوضوء في الموارد التالية: عند خروج المذي والودي، وبسبب الكذب على الله والرسول، وعند إرتكاب خطيئة الظلم، وعند الإكثار من الشعر