فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٠
١٦/ وقال ابن المغيرة: قلت لأبي الحسن عليه السلام: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمّة، قلت: فانه ينقي ما ثمّة و يبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر اليها. [١]
إجتنب مواضع اللعن
١٧/ وقال الامام الصادق عليه السلام: قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام: اين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتقي شطوط الانهار، و الطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة، ومواضع اللعن، فقيل له: واين مواضع اللعن قال: ابواب الدور. [٢]
١٨/ وروى الامام الصادق عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها، او على شفير نهر يستعذب منه، او تحت شجرة فيها ثمرها. [٣]
١٩/ وفي رواية محمد بن مسلم إن أبا جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر، او بال قائماً، او بال في ماء قائماً، اومشى في حذاء واحد، او شرب قائماً، اوخلا في بيت وحده، و بات على غمر فاصابه شيء من الشيطان، لم يدعه الا
[١] المصدر/ باب ١٣/ ص ٢٢٧/ ح ١.
[٢] المصدر/ باب ١٥/ ص ٢٢٨/ ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١/ باب ١٥/ ص ٢٢٩/ ح ٦.