فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٩

ينضح ما يشك فيه من جسده او ثيابه، ويتنشف قبل ان يتوضأ. قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشف هنا الاستبراء

وبالوضوء الاستنجاء. [١]

الاستبراء

١٣/ قال محمد بن مسلم: قلت لابي جعفرعليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر اصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ولكنه من الحبائل. [٢]

آداب الاستنجاء

١٤/ وفي رواية عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستنجي الرجل بيمينه. [٣]

١٥/ وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: البول قائما من غير علّة، من الجفاء. و الاستنجاء باليمين من الجفاء. [٤]


[١] الوسائل/ ج ١/ باب ١١/ ص ٢٢٥/ ح ١.

[٢] المصدر/ باب ١١/ ص ٢٢٥/ ح ٢.

[٣] المصدر/ باب ١٢/ ص ٢٢٦/ ح ١.

[٤] المصدر/ باب ١٢/ ص ٢٢٦/ ح ٧.