فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١ - الفصل الأول أحكام الوضوء وآدابه
تفصيل القول
١/ ينقض الوضوء البول والغائط لافرق بين أن يخرجا من السبيل المعروف أو من
غيره، كما لا فرق بين ان يكون الخروج من غير السبيل عادة له ام لا (كما إذا فسد سبيله المعهود).
٢/ لا فرق بين الكثير والقليل منهما، مثل القطرة والذرة، فلو أدخل شيئاً في أحد سبيليه وأخرجه ملوثاً بالبول أو الغائط أعاد وضوءه.
٣/ لا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط، كالدود والنواة، او السوائل الاخرى كالمذي الذي يخرج عند الشهوة، والودي الذي يخرج بعد البول، والوذي الذي يخرج عند المرض وربما بعد المني. وكذلك القيح والدم إلا إذا إختلط بالبول والغائط.
٤/ الريح ينقض الوضوء إذا خرج من الدبر رافقه الصوت أم لا. أما إذا خرج من غيره فلا.
٥/ لا ينقض الوضوء الريح الذي ليس من باطن الجسم مما يسمى بنفخ الشيطان.
٦/ النوم حدث ينقض الوضوء ومعياره الغلبة على الجوارح، فإذا كان القلب مسلطاً على الجوارح فإن النوم لم يتحقق، فلا تضر الخفقة [١] والسنة [٢] والإرتخاء إذا بقي العقل مهيمناً على الاعضاء.
[١] الخفقة: حركة الرأس اثناء النعاس.
[٢] السنة: النعاس والغفوة.