بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٩ - في المرأة التي حاضت في الطواف، والرجل الذي أصابه علة
يطوف طواف النساء [١].
١٣ - السرائر: من كتاب حرير قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين الصومين، ولا قران بين فريضة ونافلة [٢].
١٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال:
ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلاته إلا غفر الله له [٣].
١٥ - وعن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الطواف من أركان الحج ومن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له [٤].
١٦ - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد الحرام بدأ بالركن فاستلمه ثم مضى عن يمينه والبيت عن يساره فطاف به أسبوعا، رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعا [٥].
١٧ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ليس على النساء رمل في الطواف [٦].
١٨ - وعنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الركنين: الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني كلما مر بهما في الطواف [٧].
١٩ - وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء، وقراءة القرآن أفضل [٨].
٢٠ - وروينا عن أهل البيت من وجوه الدعاء في الطواف كثيرا وليس منه شئ موقت غير أنهم رغبوا في الدعاء فيه، فأفضل ذلك إذا صار الطائف بين الركن الأسود والباب [٩].
[١] السرائر ص ٤٨٠ [٢] نفس المصدر ص ٤٨٦ بتفاوت.
[٣] دعائم الاسلام ج ١: ٣١٢ بتفاوت في الأخير.
[٤] دعائم الاسلام ج ١: ٣١٢ بتفاوت في الأخير.
[٥] دعائم الاسلام ج ١: ٣١٢ بتفاوت في الأخير.
[٦] دعائم الاسلام ج ١: ٣١٢ بتفاوت في الأخير.
[٧] دعائم الاسلام ج ١: ٣١٢ بتفاوت في الأخير.
[٨] دعائم الاسلام ج ١: ٣١٢ بتفاوت في الأخير.
[٩] دعائم الاسلام ج ١: ٣١٢ بتفاوت في الأخير.