بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٠ - في أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين
١٧ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة؟ فقال: لا، وإن ذهب ثلث الليل، و من فعل ذلك متعمدا فعليه دم [١] ١٨ - وعنه عليه السلام أنه قال: لما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجمع المغرب والعشاء اضطجع ولم يصل من الليل شيئا ونام ثم قام حين طلع الفجر [٢].
١٩ - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب المشعر الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض [٣].
٢٠ - وعنه عليه السلام أنه قال: حد ما بين منى والمزدلفة محسر، وحد عرفات ما بين المأزمين إلى أقصى الموقف [٤].
٢١ - وعنه عليه السلام أنه قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة [٥].
٢٢ - وعنه عليه السلام أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من المزدلفة إلى منى بليل [٦].
٢٣ - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه، واستقبل القبلة، فكبر الله وهلله، و وحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع صلى الله عليه وآله قبل أن تطلع الشمس [٧].
٢٤ - وعنه عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، وكل منى منحر [٨].
٢٥ - ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله على قزح - وهو الجبل الذي عليه البنا [٩].
٢٦ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه [١٠].
٢٧ - وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من أفاض من جمع قبل أن يفيض الناس غير الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم
[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.
[٢] دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.
[٣] دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.
[٤] نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢.
[٥] نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢.
[٦] نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢.
[٧] نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢.
[٨] نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢.
[٩] نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢.
[١٠] نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢.