بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٣ - * الباب التاسع والثلاثون * أحكام صلاة الطواف، وفيه ١٣ - حديثا
فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه [١].
وأنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي [٢].
٤١ - كتاب زيد النرسي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال: لا بأس إنما يريد به التحفظ [٣].
٣٨ (باب) * " (طواف النساء وأحكامه) " * ١ - السرائر: من كتاب البزنطي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال: لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء [٤].
٢ - قال: وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال:
يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه [٥].
٣٩ * باب * * " (أحكام صلاة الطواف) " * ١ - قرب الإسناد: ابن سعد عن الأزدي قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجدا: سجد وجهي لك تعبدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا، الأول
[١] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.
[٢] نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.
[٣] كتاب زيد النرسي ص ٥٥ من الأصول الستة عشر.
[٤] السرائر ص ٤٨٠.
[٥] السرائر ص ٤٨٠.