بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٠ - فيما قاله الإمام أبو جعفر الثاني محمد الجواد عليه السلام في الصيد بحضرة المأمون
٨ - تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله:
" ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قلت: لا قال: يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما الخبر [١].
٩ - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكسر بيضة الحمام والبيض فيه فراخ تتحرك ما عليه؟ قال يتصدق عن كل ما تحرك منه شاة و يتصدق بلحمها إذا كان محرما وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقا أو شبهه أو يشتري به علفا ويطرحه لحمام الحرم [٢].
١٠ - وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك؟ فقال: لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر [٣].
١١ - قال: وسألته عن نساء ورجال محرمين اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منه فداء الصيد كل إنسان على حدته فداء صيد كاملا [٤].
١٢ - قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع قال: عليه الفداء كاملا إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع [٥].
١٣ - قال: وسألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله تم تركه يرعى ومضى ما عليه؟ قال: عليه دفع الفداء [٦].
١٤ قال: وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة
[١] تفسير علي بن إبراهيم ص ١٧٢ في حديث طويل والآية في سورة المائدة: ٩٥.
[٢] قرب الإسناد ص ١٠٤.
[٣] قرب الإسناد ص ١٠٤.
[٤] نفس المصدر ص ١٠٧.
[٥] قرب الإسناد ص ١٠٧.
[٦] نفس المصدر ص ١٠٧.