كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - الصوم المندوب
ومنها : صوم يوم المباهلة ، الرابع والعشرين من ذي الحجّة ، ذكره الأصحاب [١].
ومنها : صوم النيروز ؛ لأمر الصادق عليهالسلام به [٢].
ومنها : الصوم لقضاء الحاجة ، كما يظهر من تتبع الأخبار [٣].
ومنها : الصوم لصحّة المزاج والغنى عن العلاج ، كما يظهر من بعض الروايات [٤].
ومنها : صوم الاحتياط لمن كان عليه مظنّة الواجب أو مستحبّ.
ومنها : القضاء عمّن فاته في السفر شيء من الأيّام ، ومات في شهر رمضان.
ومنها : صوم قضاء النفل ، كصوم الثلاثة ، وصوم الكفّارات المندوبات ، ونحوها ، وسيجيء تفصيلها في القضاء والكفّارات إن شاء الله تعالى.
ومنها : الصوم التمريني للأطفال درجات بحسب ما يقدرون ، من نصف اليوم وثلثه ، وأقلّ أو أكثر.
ومنها : صوم التأديب ، وهو الإمساك استحباباً ، وهذان القسمان خارجان عن حقيقة الصوم.
ويُستحبّ الإمساك للمُسافر إذا ورد ، أو نوى الإقامة ، أو تمّ لهُ الثلاثون في أثناء النهار.
ولا يبعد ذلك في المقيم إذا عدل قبل صلاة فريضة تامّة ، ولو علم الرمضانيّة في أثناء اليوم ، ولا تلزم نيّته.
ويقوى ذلك في غيره من المعيّن ، دون غيره ، والمريض إذا عوفي قبل الزوال وقد فعل المفسد ، أو بعد الزوال مطلقاً ، وللحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون إذا عقل ، والمغمى عليه إذا أفاق ، والصبي إذا بلغ في أثناء النهار مطلقاً.
وأمّا من أفسد صومه عمداً بحيضٍ أو نفاسٍ أو إغماءٍ أو جنون ، فلا يبعد إيجاب
[١] المهذب البارع ٢ : ٧٨ ، جامع المقاصد ٣ : ٨٦.
[٢] مصباح المتهجّد : ٧٩٠ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب الصوم المندوب ب ٢٤ ح ١.
[٣] انظر الكافي ٤ : ٥٥٨ ح ٤ ، ٥ ، وإقبال الأعمال : ٦٨٨ ، والمقنع : ١٣.
[٤] المحاسن : ٧٢ ح ١٥٠.