كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٩ - كراهة دخول الحمام للمحرم
الفصل الخامس : في مواقيت الإحرام
وهي جمع ميقات من الوقت ، وهو مقدار من الزمان. والمراد هنا على وجه النقل أو المجاز ، واحتمال الاشتراك لقدمها غير بعيد أماكن مخصوصة موظّفة لإحرام الحجّ والعمرة ، لا يجوز الإحرام للمختار في حجّ أو عمرة إذا مرّ بها إلا منها.
وهي ستّة : العقيق ، ومسجد الشجرة ، والجحفة ، ويلملم ، وقرن المنازل ، ومكّة.
واحتسبها بعضهم عشرة [١] بإضافة منزل مَن منزله أقرب إلى مكّة من الخمسة المذكورة ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ ، وفخّ لإحرام الصبيان.
وإذا بُني على ذلك ، أمكن احتساب موضع الإمكان لمن تعذّر عليه الرّجوع إلى الميقات ، ومحل النذر ، وضيق عمرة رجب ، فيكون اثنا عشر [٢] ، فينحصر البحث في مقامين [٣] :
الأوّل : في أقسامها
وهي ثلاثة عشر قسماً :
الأوّل : العقيق ، كما مرّ ، ويُسمّى به عدّة مواضع ، وضع لكلّ موضع :
أحدها : ماء السيل ، ولخمسة مواضع ، كلّ واحد في مكان من خمسة أماكن : المدينة ، وتهامة ، والطائف ، ونجد ، واليمامة ، وستّة مواضع أُخر ، والمعني هنا موضع تهامة.
ويدخل فيه أربعة مواضع : أحدها بريد البعث ، ولعلّه سمّي بذلك ؛ لأنّه موضع بعث الجيش. والظاهر أنّ له معنيين ، يدخل في العقيق بأحدهما ، ويكون هو المسلخ أو
[١] الدروس ١ : ٣٤٠.
[٢] في «ص» زيادة : أو ثلاثة عشر.
[٣] بدلها في «ص» : مقامات.