كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٣ - تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
وجعل لهم في كلّ يوم شاة ، شطرها مع السواقط لعمار ، وشطرها الأخر للآخرين ، وقال : ما أرى قرية يؤخذ منها في كلّ يوم شاة إلا أسرع خرابها [١].
وروى : أنّ ارتفاعها كان في عهد الخليفة الثاني مائة وستّين ألف ألف درهم [٢] ، ولما أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين أمضى ذلك ؛ لأنّه لم يمكنه المخالفة ، والحكم بما عنده.
فلمّا كان في زمان الحجّاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم ، فلمّا كان وقت عمر بن بن عبد العزيز ، رجعت في أوّل سنة إلى ثلاثين ألف ألف درهم ، وفي السنة الثانية رجعت إلى ستّين ألف ألف درهم.
وقال : لو عشت سنة أُخرى لأرجعتها إلى ما كانت عليها في أيّام الخليفة الثاني [٣] ، فمات تلك السنة [٤].
واستثنى بعضهم من أرض السواد (الحيرة) مُدّعياً أنّها فتحت صلحاً ، ولم يثبت.
ثانيها : أرض مكّة ، وما يتبعها من قُرى وأبنية وتوابع ، فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فتحها عنوة ، ثمّ أمّنهم بعد ذلك.
روي : عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال لأهل مكّة بعد الفتح : «ما تروني صانعاً بكم؟!» فقالوا : أخ كريم ، وابن أخ كريم ، فقال : «أقول كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين» [٥] وروي أنّه أعتقهم ، وقال : «أنتم الطلقاء» [٦].
ثالثها : أرض خيبر ، وما يتبعها ، فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فتحها بالسيف ، فقبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها.
[١] المبسوط ٢ : ٣٣ ، منتهى المطلب ٢ : ٩٣٧.
[٢] منتهى المطلب ٢ : ٩٣٧.
[٣] منتهى المطلب ٢ : ٩٣٧.
[٤] كفاية الأحكام : ٧٩.
[٥] الكافي ٤ : ٢٢٥ ح ٣ ، فتوح البلدان : ٥١ ، سنن البيهقي ٩ : ١١٨.
[٦] الكافي ٣ : ٥١٢ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٨ ح ٩٦ ، وص ١١٨ ح ٣٤١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦ ح ٧٣ ، قرب الإسناد : ٣٨٤ ، السيرة النبويّة لابن هشام ٤ : ٥٥ ، الوسائل ١١ : ١١٩ أبواب جهاد العدوّ ب ٧٢ ح ١.