كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٢ - كيفية دفع الخمس وشروط صحته
ويلزم فيها التعيين إن وجب عليه متعدّد في كونها حصّة الإمام أو الحصص الباقية. والأقوى عدم اعتبار التعيّن [١] بين الحصص الثلاثة. ولو عيّن في الدفع وقبض فليس له العدول إلى غيره.
ويجوز الدفع إلى صاحب الصنف ، وإلى وصيّه أو وليّه الشرعي ، ولو عدول المسلمين ، أو وكيله. ولو دفع إلى المولّى عليه وتلف ، لزمت إعادته ، ومع بقائه لهُ أخذُه ودفعه إلى الولي إن شاء.
ويجوز احتساب الدين على المدين ، ولو كان غريمه مديوناً لصاحب الخمس ، جازت مقاصّته به مع التراضي.
ولو أخلّ بالنيّة الوكيل ، فلا ضمان على الموكّل ، وليس عليه الفحص عن حاله مع عدالته ، والأحوط أن لا يُستناب غير العدل في الأحكام الخفيّة الموقوفة على النيّة.
ولا يجوز دفعه إلى المماليك من بني هاشم الّذين ملكوا بأسر ، كذراري أبي لهب ، أو تبعيّة ، أو شرطيّة على القول بها. ويجوز الدفع إلى مواليهم.
ولو قلنا بأنّ المماليك يملكون مطلقاً ، أو خصوص ما ملّكهم الله من زكاة أو خمس ونحوهما ، أو قلنا بأنّ التملّك شرط في القابل للملك وفي غيره يكفي الاختصاص ، جاز الدفع إلى المملوك من بني هاشم.
وإذا وجب الخمس ، فإن شاء دفع من الجنس ، وإن شاء دفع من القيمة ، وليس له الدفع من الأدنى ، بل إمّا من الأعلى أو المساوي.
وليس لهاشمي أن يُبرئ ذمّة أحد من حقّ الخمس ، ولا أن يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدّاً عوضاً عن الكثير. ولو كان باختلاف يسير ، جاز له شراؤه ، ثمّ يحتسب المالك ثمنه عليه.
ويصدّق المالك في الدفع ، حتّى لو قال للمجتهد : دفعت إلى مجتهدٍ آخر ، فليس له معارضته.
[١] في «م» ، «س» : التعيين.