كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣١ - إجبار الممتنع عن إداء الواجبات
عنه النيّة. ولو قيل بعدم التوقّف على النيّة فيه وفي جميع أنواع الجبر [١] لم يكن بعيداً ؛ إذ العبادة إنّما تتحقّق بفعله ، وهو من باب الاستيفاء والمقاصّة [٢].
ومنها : أنّه لا يجوز للمضطرّ الامتناع عن أخذها ، والممتنع عنها كمانع أداء الواجب منها ، بل يجب عليه طلبها عند ذلك.
ومنها : أنّ الأولى تخصيص مَن في البلد الّتي توجّه الخطاب فيها ، ولعلّ الأفضل تخصيص أهل البلد بها [٣].
ولا يجوز تأخير ما تعلّق به سهم على نحو الشركة مع وجود محلّه [٤] ، وعدم المانع من تسليمه على نحو يفضي إلى التعطيل. ومع الامتناع لو عزله ولم يفرّط وتلف لا ضمان عليه.
ولو نقله إلى غير البلد مع عدم التخصيص ، ومع عدم الإفضاء إلى التعطيل ، وإمكان إيصاله في البلد جاز ، وضمن مع التلف إن لم يكن مجتهداً أو مأذوناً منه ، ومع الالتجاء لا ضمان.
ومنها : أن الأولى ترجيح الأرحام ، ثمّ الجيران ، ثمّ الأصدقاء ، ثمّ شديدي الاحتياج ، ثمّ العلماء ، ثمّ الصلحاء ، ثمّ الأقرب إلى الله فالأقرب [٥]. والأولى التشريك بين الأرحام ، وغيرهم ، وتختلف المراتب باختلاف قوّة الصفة وضعفها وكثرتها وقلّتها ، فقد يُقدّم مُؤخّر ، وقد يُؤخّر مُقدّم ، والمدار على الميزان.
ومنها : تخصيص الأجلاء بما يُناسب حالهم ، من إعطاء كِرام الأموال جنساً ،
[١] في «س» : الخير.
[٢] في «ص» زيادة : ومنها : أنّ الفقير لا يجوز له ردّها مع الاضطرار ، ولا ينبغي مع الحاجة ، ولو قصد الترفّع والتكبّر عنها أثم ، ما لم يكن بوجه لا يناسب حاله.
[٣] في «ص» زيادة : وينبغي المبادرة في مستحبّها ، ويجب في واجبها على وجه لا يعدّ متهاوناً ، ويضمنها مع ذلك ، ويجوز نقلها مع الضمان على وجه لا يستدعي تعطيلاً كلّياً ، والأولى تركه.
[٤] في «س» : علّة.
[٥] في «س» زيادة : وهكذا ، ومنها رجحان الاحتياط من جهة دخول النقص على آخذها ، بل كلّ ما زاده إكراماً ودفع مخصصاً عنه ، ازداد أجراً وثواباً.