استقصاء النظر في القضاء و القدر
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٧ ص
(٦)
٩ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١٢ ص
(٩)
١٣ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٨ ص
(١٣)
١٨ ص
(١٤)
١٨ ص
(١٥)
١٨ ص
(١٦)
١٩ ص
(١٧)
١٩ ص
(١٨)
١٩ ص
(١٩)
٢٠ ص
(٢٠)
٢٠ ص
(٢١)
٢٠ ص
(٢٢)
٢١ ص
(٢٣)
٢٢ ص
(٢٤)
٢٣ ص
(٢٥)
٢٣ ص
(٢٦)
٢٣ ص
(٢٧)
٢٣ ص
(٢٨)
٢٤ ص
(٢٩)
٢٤ ص
(٣٠)
٣٣ ص
(٣١)
٣٤ ص
(٣٢)
٣٤ ص
(٣٣)
٣٤ ص
(٣٤)
٣٥ ص
(٣٥)
٣٥ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٦ ص
(٣٨)
٣٧ ص
(٣٩)
٣٧ ص
(٤٠)
٣٧ ص
(٤١)
٣٨ ص
(٤٢)
٣٨ ص
(٤٣)
٣٨ ص
(٤٤)
٣٨ ص
(٤٥)
٣٨ ص
(٤٦)
٣٩ ص
(٤٧)
٤٠ ص
(٤٨)
٤٠ ص
(٤٩)
٤٠ ص
(٥٠)
٤١ ص
(٥١)
٤٢ ص
(٥٢)
٤٢ ص
(٥٣)
٤٢ ص
(٥٤)
٤٢ ص
(٥٥)
٤٣ ص
(٥٦)
٤٣ ص
(٥٧)
٤٣ ص
(٥٨)
٤٤ ص
(٥٩)
٤٤ ص
(٦٠)
٤٥ ص
(٦١)
٤٥ ص
(٦٢)
٤٦ ص
(٦٣)
٤٧ ص
(٦٤)
٤٧ ص
(٦٥)
٤٨ ص
(٦٦)
٤٨ ص
(٦٧)
٤٨ ص
(٦٨)
٤٩ ص
(٦٩)
٤٩ ص
(٧٠)
٤٩ ص
(٧١)
٥٠ ص
(٧٢)
٥٠ ص
(٧٣)
٥١ ص
(٧٤)
٥١ ص
(٧٥)
٥٦ ص
(٧٦)
٥٦ ص
(٧٧)
٥٦ ص
(٧٨)
٥٦ ص
(٧٩)
٥٧ ص
(٨٠)
٥٧ ص
(٨١)
٥٧ ص
(٨٢)
٥٩ ص
(٨٣)
٦٠ ص
(٨٤)
٦٠ ص
(٨٥)
٦٥ ص
(٨٦)
٦٦ ص
(٨٧)
٦٨ ص
(٨٨)
٦٩ ص
(٨٩)
٧١ ص
(٩٠)
٧٣ ص
(٩١)
٧٧ ص
(٩٢)
٧٧ ص
(٩٣)
٧٨ ص
(٩٤)
٧٨ ص
(٩٥)
٧٩ ص
(٩٦)
٧٩ ص
(٩٧)
٨٠ ص
(٩٨)
٨٠ ص
(٩٩)
٨٣ ص
(١٠٠)
٨٣ ص
(١٠١)
٨٣ ص
(١٠٢)
٨٣ ص
(١٠٣)
٨٤ ص
(١٠٤)
٨٤ ص
(١٠٥)
٨٥ ص
(١٠٦)
٨٥ ص
(١٠٧)
٨٥ ص
(١٠٨)
٨٥ ص
(١٠٩)
٨٧ ص
(١١٠)
٨٧ ص
(١١١)
٨٧ ص
(١١٢)
٨٧ ص
(١١٣)
٨٩ ص
(١١٤)
٨٩ ص
(١١٥)
٨٩ ص
(١١٦)
٨٩ ص
(١١٧)
٩٠ ص
(١١٨)
٩٠ ص
(١١٩)
٩١ ص
(١٢٠)
٩١ ص
(١٢١)
٩٢ ص
(١٢٢)
٩٣ ص
(١٢٣)
٩٣ ص
(١٢٤)
٩٥ ص
(١٢٥)
١٠٢ ص
(١٢٦)
١٠٣ ص

استقصاء النظر في القضاء و القدر - العلامة الحلي - الصفحة ٤١

ذنب للظّالم في ظلمه إذا كان من فعله تعالى، و كيف يحسن منه لعنته و أمر العباد بها؟

الثّالث عشر:

إنّه يلزم من مذهب الأشاعرة هنا عدم التديّن بشي‌ء من الشّرائع و الأديان، لا بدين الإسلام، و لا بغيره من شرائع الأنبياء السّالفين‌ [١] لأنّ مبنى الأديان على صدق الأنبياء عليهم السّلام و إنّما يتمّ صدق النّبي بمقدّمتين لا يذهب إليهما الأشاعرة: إحداهما أنّ اللّه تعالى فعل المعجز على يد مدّعي الرّسالة لأجل تصديقه و لغرض صحّة دعواه؛ و الثّانية أنّ من صدّقه اللّه تعالى فهو صادق.

أمّا المقدّمة الاولى: فاستعمل فيه قياس الغائب على الشّاهد، و قالوا: لو أنّ شخصا ادّعى أنّه رسول السّلطان إلى رعيّته، ثمّ قال: أيّها السّلطان إن كنت رسولك حقّا فانزع خاتمك من إصبعك، فنزع السّلطان خاتمه من إصبعه و كرّر ذلك مرارا، فإنّ الحاضرين إن علموا أنّ السّلطان نزع خاتمه لغرض تصديقه حكموا بأنّه قد أرسله إلى الرّعيّة، و إن علموا أنّه نزعه للرّاحة أو للعبث أو لأمر آخر أو لا لغرض فإنّه لا يحكمون بأنّه قد صدّقه، و كذلك النّبي إذا ظهر و ادّعى الرّسالة، و خلق اللّه المعجز على يده، إن علم النّاس أنّه تعالى لم يفعل ذلك لغرض تصديقه لم يحكموا بصدقه، و إلّا حكموا بصدقه، و الأشاعرة منعوا هذه المقدّمة و قالوا إنّ اللّه تعالى لا يجوز أن يفعل شيئا من الأفعال لغرض البتّة، فكيف يتحقّق حينئذ العلم بصدق مدّعي الرّسالة؟

أمّا المقدّمة الثانية: فإنّ المعتزلة التجئوا فيها إلى حكم العقل من قبح‌


[١] في غير «ح»: السابقين.