منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
(١)
١١ ص
(٢)
١٣ ص
(٣)
٣١ ص
(٤)
٣٥ ص
(٥)
٣٦ ص
(٦)
٤٩ ص
(٧)
٥٠ ص
(٨)
٥٠ ص
(٩)
٦٨ ص
(١٠)
٨٤ ص
(١١)
٩٨ ص
(١٢)
١١٣ ص
(١٣)
١١٣ ص
(١٤)
١١٣ ص
(١٥)
١١٤ ص
(١٦)
١١٤ ص
(١٧)
١١٥ ص
(١٨)
١١٥ ص
(١٩)
١١٥ ص
(٢٠)
١١٥ ص
(٢١)
١١٧ ص
(٢٢)
١١٨ ص
(٢٣)
١١٩ ص
(٢٤)
١٢٠ ص
(٢٥)
١٢١ ص
(٢٦)
١٢٢ ص
(٢٧)
١٢٢ ص
(٢٨)
١٢٣ ص
(٢٩)
١٢٤ ص
(٣٠)
١٢٥ ص
(٣١)
١٢٥ ص
(٣٢)
١٢٦ ص
(٣٣)
١٢٦ ص
(٣٤)
١٢٧ ص
(٣٥)
١٢٨ ص
(٣٦)
١٢٩ ص
(٣٧)
١٢٩ ص
(٣٨)
١٣٠ ص
(٣٩)
١٣١ ص
(٤٠)
١٣٢ ص
(٤١)
١٣٣ ص
(٤٢)
١٣٤ ص
(٤٣)
١٣٥ ص
(٤٤)
١٣٥ ص
(٤٥)
١٣٦ ص
(٤٦)
١٣٧ ص
(٤٧)
١٣٧ ص
(٤٨)
١٣٨ ص
(٤٩)
١٣٩ ص
(٥٠)
١٣٩ ص
(٥١)
١٤٠ ص
(٥٢)
١٤١ ص
(٥٣)
١٤٢ ص
(٥٤)
١٤٢ ص
(٥٥)
١٤٣ ص
(٥٦)
١٤٤ ص
(٥٧)
١٤٤ ص
(٥٨)
١٤٦ ص
(٥٩)
١٤٦ ص
(٦٠)
١٤٧ ص
(٦١)
١٤٧ ص
(٦٢)
١٤٩ ص
(٦٣)
١٤٩ ص
(٦٤)
١٥٠ ص
(٦٥)
١٥٠ ص
(٦٦)
١٥١ ص
(٦٧)
١٥٢ ص
(٦٨)
١٥٣ ص
(٦٩)
١٥٥ ص
(٧٠)
١٥٥ ص
(٧١)
١٥٦ ص
(٧٢)
١٥٧ ص
(٧٣)
١٥٨ ص
(٧٤)
١٥٨ ص
(٧٥)
١٦٠ ص
(٧٦)
١٦١ ص
(٧٧)
١٦٤ ص
(٧٨)
١٦٨ ص
(٧٩)
١٧٠ ص
(٨٠)
١٧٠ ص
(٨١)
١٧١ ص
(٨٢)
١٧١ ص
(٨٣)
١٧٣ ص
(٨٤)
١٧٣ ص
(٨٥)
١٧٣ ص
(٨٦)
١٧٧ ص
(٨٧)
١٧٧ ص
(٨٨)
١٧٨ ص
(٨٩)
١٧٨ ص
(٩٠)
١٧٩ ص
(٩١)
١٧٩ ص
(٩٢)
١٧٩ ص
(٩٣)
١٧٩ ص
(٩٤)
١٨٠ ص
(٩٥)
١٨٠ ص
(٩٦)
١٨٠ ص
(٩٧)
١٨٠ ص
(٩٨)
١٨٠ ص
(٩٩)
١٨١ ص
(١٠٠)
١٨١ ص
(١٠١)
١٨١ ص
(١٠٢)
١٨١ ص
(١٠٣)
١٨٢ ص
(١٠٤)
١٨٢ ص
(١٠٥)
١٨٣ ص
(١٠٦)
١٨٣ ص
(١٠٧)
١٨٤ ص
(١٠٨)
١٨٤ ص
 
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

منهاج الكرامة في معرفة الإمامة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠

إلى هذه الزمان[١].

وكمسح الرجلين الذي نص عليه الله تعالى في كتابه العزيز، فقال (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)[٢]، قال ابن عباس: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان[٣]: فغيروه وأوجبوا الغسل، وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)[٤] وتأسف النبي صلى الله عليه وآله على فواتها لما حج قارنا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي[٥].

وقال في متعة النساء: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)[٦]، واستمر فعلها[٧] مدة زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر وقال:

متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما[٨].

ومنع أبو بكر فاطمة عليها السلام إرثها[٩]، فقالت له: يا بن أبي قحافة! أترث أباك ولا أرث أبي؟!


[١]الصراط المستقيم ٣: ٢٠٤.

[٢]المائدة: ٦.

[٣]الرسالة السعدية للحلي: ٩٠، وانظر كنز العمال ٥: ١٠٣ وتفسير ابن كثير ٢: ٢٥.

[٤]البقرة: ١٩٦.

[٥]الدر المنثور ١: ٢١٧.

[٦]النساء: ٢٤.

[٧]في " ش ١ ": فعلهما.

[٨]أنظر تفسير القرطبي ٢: ٣٧٠، تفسير الرازي ١٠: ٥٠ ذيل الآية، كنز العمال ١٦ / الحديث ٤٥٧١٥ و ٤٥٧٢٢، الصراط المستقيم ٣: ٢٧٧ عن الطبري في كتاب المسترشد.

وقال: لما سأل يحيى بن أكثم رجلا بصريا: بمن اقتديت في تحليل المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب حيث قال " متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.

[٩]أنظر: صحيح البخاري ٥: ٢٥ / باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و ٨:

[١٨٥]/ كتاب الفرائض - باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لا نورث ما تركناه صدقة "، ومسند أحمد ١: ٦، وطبقات ابن سعد ٨: ١٨. وانظر الدر المنثور للسيوطي ذيل قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه) قال: وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري، قال: لما أنزلت هذه الآية (وآت ذا القربى حقه) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكا.

وقال: وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس، قال: لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فدكا.

ونقل ذلك عن أبي سعيد كل من: كنز العمال ٢: ١٥٨ عن الحاكم في تاريخه، وابن النجار، وميزان الاعتدال ٢:

٢٢٨، ومجمع الزوائد ٧: ٤٩، وغير ذلك من المصادر.