الرد على الفتاوى المتطرفة - الكوراني العاملي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٩
زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لايعرف حقيقة الأمر فيظنه واجباً، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر، وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة النبي (ص) إلى ذلك، فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين) . انتهى.
وفي فتح الباري ج٣ ص٥٢:
(واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال الى غيرها وأشار بظاهر هذا الحديث.... والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبه منها أن المراد أن الفضيلة التامه إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها فإنه جائز. وقد وقع في رواية لأحمد وسيأتي ذكرها بلفظ: لاينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم...... واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك، وبه قال مالك وأحمد والشافعي والبويطي، واختاره أبو إسحاق المروزي، وقال أبو حنيفة لايجب مطلقاً...) انتهى.
وفي النص والإجتهاد للسيد شرف الدين ص٢٨٤:
(وقال ابن عساكر في التحفة: جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره صلى الله عليه وسلم وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينيها وبكت وأنشأت تقول: