الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٧٤

اخرا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس وقال السهيلي النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه احد من اهل السير ولا رواة الاثر فالذي يظهر انه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري انتهى القسطلاني ولفظ الزهري في المغازي من صحيح البخاري نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل الحمر الأنسية وفي النكاح منه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر واراد بالتقديم والتأخير ان يكون يوم خيبر في الاصل ظرفاً للنهي عن لحم الحمر لا عن المتعة فقدم واخر كما ذكره القسطلاني في المغازي من شرح صحيح البخاري أيضاً، وقال القسطلاني ايضاً في المغازي وقال ابن عبدالبر ان ذكر النهي يوم خيبر غلط انتهى، وقال القسطلاني ايضا في النكاح وايده ابن القيم في الهدى بان الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، وحكى النووي ايضا في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض في حديث خيبر المتقدم بلفظ الزهري انه قال قال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال ومعناه تحريم المتعة بغير تعيين وقت وتحريم اللحوم يوم خيبر ليجمع بين الروايات قال هذا القائل وهذا هو الأشبه لان تحريم المتعة كان بمكه واما اللحوم فبخيبر بلا شك قال القاضي وهذا حسن لو ساعده سائر الروايات انتهى، يعني مثل رواية نهي يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية فان مثل هذه الرواية صريح في خلاف هذا التأويل نعم يمكن حملها على التقديم والتأخير كما