الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٧٣

ضرورة لانهم حجوا بنسائهم غريب فانه رد للرواية بمجرد التشهي اذ ليس فيها تقييد بالضرورة وحصر الحكم في الضرورة كما في بعض الروايات غير ثابت كما ستعرف وكذا طرحه لرواية حجة الوداع المبيحة واخذه بالرواية المقتصر فيها على التحريم للعلة التي ذكرها غريب فان رواية الثقات عنه الاباحة يوم الفتح ان سلمت لا تمنع ان يروى عنه الاباحة في حجة الوداع مع ان التحريم ظاهر في رفع الاباحة الثابتة قبله وحمله على مجرد التأكيد خلاف الظاهر وحمله التحريم في خيبر وعمرة القضاء والفتح واوطاس على تجديد النهي مع انه خلاف الظاهر كما عرفت ينافيه التصريح في بعضها بالاباحة كما اعترف به هو اخيراً بقوله لكن يبقى الخ. وحمله على الضرورة مع عدم صحته كما ستعرف لا يسمن ولا يغني من جوع لانه اخص من المدعي وهو عدم جوازها مطلقاً.

(واما قوله) أي القاضي عياض ان حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه فيرده ما في شرح صحيح البخاري للقسطلاني قال البيهقي فيما قرأته في كتاب المعرفة وكان ابن عيينة يزعم ان تاريخ خيبر في حديث علي انما هو في النهي عن لحوم الحمر الاهلية لا في نكاح المتعة قال البيهقي وهو يشبه ان يكون كما قال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه