الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١٣٧

بمعنى فسخ الحج الى العمرة يرفع عنه تعمد مخالفة الكتاب والسنة ولا يلزمنا الاخذ بقوله على كل حال فليكن له محمل صحيح في نهيه عن متعة النساء يرفع عنه تعمد مخالفة الكتاب والسنة ولا يلزمنا الاخذ بقوله على كل حال فكيف قلتم في متعة النساء انه لا بد ان يكون نهيه مستندا الى نهي النبي صلى الله عليه واله لانه لا يخالف الكتاب والسنة ولم تقولوا مثله في متعة الحج (فان قلتم) ان نهيه في متعة الحج نهي تنزيه بمعنى النهي عن ترك الاولى والارشاد الى افضل الافراد لا نهي تحريم كما جمع بذلكك بين الروايات القاضي عياض وايده بقوله قد علمت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله واصحابه لكن كرهت ان يظلوا معرسن بهن في الاراك والنووي في شرح صحيح مسلم والقسطلاني في شرح صحيح البخاري على وجه كما تقدم ذلك كله في تضاعيف ما مر.

(قلنا) فليكن نهيه عن متعة النساء ايضا نهي تنزيه ونهيا عن ترك الاولى (فان قلتم) لا يمكن ذلك في متعة النساء للتوعد عليها بالرجم في قوله لو تقدمت لرجمت وقوله لا اوتى برجل نكح الى اجل الا رجمته بالحجارة كما في بعض الروايات السابقة (قلنا) وكذلك متعة الحج توعد عليها بالعقاب في الحديث المشهور وقال القاضي عياض كما في شرح النووي لصحيح مسلم كان عمر رضي الله عنه يضرت الناس عليها يعني على متعة الحج (فان قالوا) التوعد بالعقاب على متعة