الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٥١
عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء.
(وروى مسلم) في صحيحه ايضاً بسنده عن سلمة بن الاكوع وجابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتانا فاذن لنا في المتعة.
(وروى البخاري) في صحيحه ايضاً في باب ما يكره من التبتل والخصا بسنده قال قال عبدالله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا شيء فقلنا الا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا (يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) الاية «ورواه» البخاري ايضاً في باب قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) نحوه.
(قال القسطلاني) في ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري في ذلك الباب وهذا الحديث اخرجه مسلم والنسائي في التفسير (وقال) ايضاً عند قوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعند قوله ان ننكح المرأة بالثوب أي الى اجل في نكاح المتعة، وقال في موضع اخر وهو نكاح المتعة، وعند قوله ثم قرأ علينا أي عبد الله بن مسعود قال كما في رواية مسلم وكذا الاسماعيلي في تفسير المائدة. ثم قال قال في الفتح وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه اللآية هنا يشعر بانه كان يرى جواز المتعة انتهى.