الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٥٧

«وفي صحيح مسلم» بسنده عن علي انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية.

«وفي سنن النسائي» الصغرى بسنده ان عليا بلغه ان رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال انك تآئه انه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر.

قال محمد بن عبد الهادي الحنفي المعروف بالسندي في الحاشية قوله ان رجلا هو ابن عباس (ثم) قال وكأنه اما التفت اليه ابن عباس يعني الى النهي يوم خيبر لما ثبت عنده من نسخ هذا النهي بالرخصة في المتعة بعد ذلك كايام الفتح الخ. وذكر السندي المذكور نحوا من هذا في حاشية سنن ابن ماجه.

(ومنها) ما رووه من تحريمها يوم خيبر او حنين:

(ففي سنن النسائي) الصغرى ايضا اخبرنا عمر بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا انبأنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني مالك ابن انس ان ابن شهاب اخبره ان عبدالله والحسن ابنا محمد بن علي اخبراه ان اباهما محمد بن علي اخبرهما ان